إبادة الجنس البشري (Genocide)
فئة : مفاهيم
هي من أخطر الجرائم التي تستهدف الجنس البشري في حياته وصحّته وكرامته؛ فهي تهدّد وجود جماعة أو جماعات بأكملها لأسباب عرقيّة أو دينيّة أو عنصريّة أو قبليّة.. وتتّخذ إبادة الجنس البشري أشكالا مختلفة، إذ تكون إمّا عبر الاعتداء على الحياة والصحّة بشكل مادي مباشر أو تتمّ بصورة بيولوجيّة من خلال إعاقة النسل وحرمان الجماعة من التكاثر باللجوء إلى فعل التعقيم والإسقاط، ويمكن أن تكون الإبادة أيضا في صورة ثقافيّة بحرمان مجتمع ما من لغته وثقافته ومقوّمات هويّته.
ويسند هذا المفهوم إلى رجل القانون البولندي رافائيل ليميكن الذي استخدمه في دراسة أنجزها سنة 1944 لإبراز خصوصيّة جرائم النازيّة ضدّ الإنسانيّة، واشتقّ المفهوم من اللاتينيّة (Genus تعني الجماعة أو الجنس، وCide تعني يقتل)، ليطلقه على كلّ من يساهم أو يتآمر للقضاء على جماعة وطنيّة بسبب عامل الجنس أو اللغة أو حرّيّة تلك الجماعة أو ملكيّتها...
وقد دفعت بشاعة الجرائم المرتكبة في الحرب العالميّة الثالثة إلى إقرار اتفاقيّة مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1948 في دورة انعقادها العادية الثالثة، بموجب قرارها رقم (260)، وجاء في ديباجتها "أنّ إبادة الجنس البشري هو عمل يشكّل جريمة من وجهة نظر القانون الدولي، كما أنّها تتعارض بشكل صارخ مع أغراض الأمم المتحدة ومقاصدها". (شعبان، 2002، ص 93)
وحدّدت في هذه الاتفاقيّة دلالة إبادة الجنس البشري بأنّها تشمل أي فعل يرتكب قصد القضاء جزئيا أو كليا على جماعة بشرية بالنظر إلى صفاتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية، مثل قتل أعضاء هذه الجماعة أو الاعتداء الجسيم على أفرادها جسديّا ونفسيّا، أو إخضاع هذه الجماعة عمدا إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديا كليا أو جزئيا، أو اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة، أو نقل الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى.
انظر:
- باناجه، محمّد سعيد. (1989). السمات القانونيّة لاتّفاقيّة مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي العام. ضمن مجلّة الشريعة والقانون. العدد الثالث. 403-420
- شعبان، عبد الحسين. (2002). الإنسان هو الأصل، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- الكيالي، عبد الوهاب. (1985). موسوعة السياسة. (ط.2). بيروت-لبنان: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر. ج1، ص 16