الطهارة
فئة : مفاهيم
الطهارة لغة: النظافة، يقال طهر الشيء بفتح الهاء وضمّها يطهُر بالضمّ طهارة فيهما، وتطهّر أي تنزّه من الدنس، ورجل طاهر الثياب أي منزّه. ويقال: طهرت المرأة من الحيض وطهر الرجل من الذنوب. والتطهير الاغتسال؛ فهي تعني مطلق النظافة، حسّيّة كانت أو معنويّة، والنزاهة عن الأقذار.
والطهارة شرعا: "عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة" (الجرجاني، 2004، ص 120)، وهي أيضا "زوال حدث أو خبث، أو رفع الحدث أو إزالة النجس، أو ما في معناهما أو على صورتهما، وقال المالكيّة: إنّها صفة حكميّة توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به، أو فيه أو له؛ فالأولان يرجعان للثوب والمكان، والأخير للشخص" (طهارة، 1987، ج29، ص91). وهي أيضا: "رفع ما يمنع الصلاة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب" (عبد المنعم، د.ت، ج2، ص 439). والطهارة أنواع شرعا؛ فهي تنقسم إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب ونحوه.. والطهوران: الماء والتراب.
انظر:
-الجرجاني، علي بن محمّد. (2004). معجم التعريفات. (محمّد صدّيق المنشاوي، تحقيق ودراسة). القاهرة: دار الفضيلة.
-طهارة. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج29، ص ص 91-117
-عبد المنعم، محمود عبد الرحمن. (د.ت). معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير.