قواعد الترجيح عند المفسرين


فئة :  مقالات

قواعد الترجيح عند المفسرين

قواعد الترجيح عند المفسرين

مقدمة

يعد علم التفسير من أشرف العلوم؛ وذلك لأنه يرتبط بكتاب الله تعالى، كما أن مؤسسه هو النبي صلى الله وسلم، غير أن هناك من العلماء من يرى أن هذا العلم لم ينضج بعد، ولم يصبح علما مستقلا بذاته، له قواعده وضوابطه الخاصة، وهذا يرجع ربما لطبيعة هذا العلم من جهة، ومتعلقه من جهة أخرى، فطبيعة هذا العلم تقتضي الاختلاف، ولا يمكن أن يكون له منهج موحد؛ لأنه تتداخل فيه عدة فنون، سواء اللغة بجميع أقسامها، أو النقل، أو القراءات وغيرها من الأسباب التي تجعل من شبه المستحيل أن يكون علم التفسير علما قائما على أسس موحدة، ولهذا نجد أن هناك مدارس في هذا العلم، كما أن هناك مذاهب أيضا، وخاصة بعد ظهور الفرق الإسلامية، وأما من جهة متعلقه، فالقرآن كلام الله يخاطب جميع المسلمين، وهم ليسوا على قلب رجل واحد، فإذا كان أمرهم موحدا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر سيختلف بعد موته، وبعد الافتراق ستتجه كل فرقة لقراءة القرآن حسب قناعاتها، غير أن هذا الأمر لا يعني أن ليس له قواعد متفق عليها بين جميع العلماء، أو أن أي فهم للقرآن مقبول حتى وإن لم يحترم خصوصية القرآن ولغته، بل هناك قواعد لا بد من مراعاتها في تفسير القرآن، كما أن هناك قواعد تراعى في الترجيح عند اختلاف الأقوال في آية معينة، وعموما يجملها بعض الباحثين في ثلاث قضايا أساسية، هناك قواعد متعلقة بالنص القرآني، وقوعد متعلقة بالآثار والقرآن، ثم أخيرا هناك قواعد متعلقة باللغة العربية، وفيما يلي بيان لذلك.

1- التعريف بقواعد الترجيح وبيان متى يكون

بغية الاختصار سأقتصر على تعريف قواعد الترجيح بمعناه الإضافي فقط، ولن أتطرق لكل كلمة على حدة، وتعرف قواعد الترجيح في التفسير كالآتي: ضوابط‍ وقواعد أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله([1]ومن خلال التعريف، يتبين أن هذه القواعد أغلبية، كما هو معلوم في جميع القواعد، فهي ليست قواعد مجمع عليها، بل هي أغلبية، وغايتها الوصول إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى، ومعنى هذا أيضا أن ما كان متفقا عليه بين العلماء لا يحتاج إلى هذه القواعد، كما ينبغي الإشارة أيضا إلى أن هذه القواعد قد لا تكون مراعاة عند جميع المفسرين؛ إذ قد يختلف مواقفهم منها، حسب انتماءاتهم المذهبية، وربما لهذا السبب لم نجد من القدماء من أفرد هذه القواعد بالتأليف، ([2]) كما أن الترجيح لا يلجأ إليه في مواطن محدودة؛ وذلك في أربعة مواطن، وهي كالآتي:

1) أن تكون جميع الأقوال محتملة في الآية وبقوة الاحتمال نفسها أو قريبا منها، ومن نصوص القرآن والسنة ما يشهد لكل واحد منها، فهذا النوع لا تدخله قواعد الترجيح، حيث يكون جميع أوجه الآية مراد.([3])

2) أن تكون الأقوال متعارضة مع بعضها يتعذر حمل الآية عليها جميعا؛ إذ يكون المراد من الآية واحدا، مثل المشترك.

3) أن تكون الأقوال ليست متعارضة مع بعضها، وإنما يكون بعضها معارضا لدلالة آيات قرآنية، أو لنصوص صحيحة من السنة، أو لإجماع الأمة.

4) أن تكون الأقوال المختلفة في الآية ليس بينها تعارض - لا مع بعضها ولا مع آيات أو أحاديث أو إجماع - وهي محتملة، غير أن بعضها أولى من بعض، لاعتبارات.

وأما إذا تنازعت هذه القواعد، فيرجع إلى غلبة الظن، يقول الزركشي رحمه الله في هذا المعنى: "وَاعْلَمْ أَنَّ التَّرَاجِيحَ كَثِيرَةٌ، وَمَنَاطَهَا مَا كَانَ إفَادَتُهُ لِلظَّنِّ أَكْثَرَ فَهُوَ الْأَرْجَحُ"([4]) وهناك مرجحات أخرى يذكرها الأصوليون منها ما ذكره زكرياء الأنصاري في كتابه غاية الوصول، حيث يقول: "(والمرجحات لا تنحصر) فيما ذكر هنا (ومثارها غلبة الظنّ)؛ أي قوّته وسبق كثير منها، منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض، وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك، وتقديم المعنى الشرعي على العرفي، والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع."([5]) هذه المعاني يذكرها الأصوليون في سياق الترجيح بين الأدلة، مما يعني أن الأمر قد يختلف إذا تعلق الأمر بتفسير القرآن، حيث إنه قد يكون هناك من يتشبث باللغة على حساب النقل، والعكس أيضا، بينما قد يتشبث آخرون بأمر آخر، قد يكون معنى رمزيا على سبيل المثال.

2- قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني

بداية، سأتحدث عن قاعدة تتعلق بنسخ القرآن، ثم بعد ذلك سيتم الحديث عن فئتين من القواعد، قواعد متعلقة بالقراءات ورسم المصحف، ثم الحديث عن القواعد المتعلقة بالسياق القرآني، وفيما يلي بيان لذلك:

أ- القاعدة المتعلقة بالنسخ: وصورة هذه القاعدة كالآتي: "إذا تنازع المفسرون في آية من كتاب الله - تعالى -، فمدّع عليها النسخ، ومانع منه، فأصح الأقوال المنع منه، إلا بثبوت التصريح بنسخها، أو انتفاء حكمها من كل وجه، وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها([6])" وهناك عدة نصوص لعلماء كبار تشهد لهذه القاعدة من ذلك الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ في كتاب الله، حيث يقول: "لِأَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَكُونُ بِشَيْءٍ قَاطِعٍ فَإِذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْآيَتَيْنِ فَلَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ بِالنَّسْخِ"([7]) ومن الأقوال المعضدة لهذا المعنى، قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "أنَّ الناسخَ يحتاجُ إلى تأْرِيخ، أو دَلِيلٍ لا مُعَارِضَ له، ولا سَبِيلَ إلى نَسْخ قُرْآنٍ بقُرْآنٍ، أو سُنَّةٍ بسُنَّةٍ، ما وُجِدَ إلى استِعْمالِ الآيَتَينِ أو السُّنتَين سَبِيل([8])" ومن أشهر الأمثلة التي يقف عندها الباحثون في تطبيق هذه القاعدة اليوم هو ما عرف بآية السيف، حيث إن الأقوال تتعارض فيها، بين النسخ وعدمه، ويدخل تحت هذه القاعدة بعض القواعد الأخرى، وسأجملها في الآتي: "الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى؛ الثانية: إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى؛ الثالثة: إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك، فالاشتراك أولى؛ الرابعة: إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز، فالمجاز أولى؛ الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل، فالنقل أولى([9])."

ب- قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف: هناك أربع قواعد فيما يتعلق بهذا الجانب، وسأحاول اختصارها، في الآتي:

*_ إذا ثبتت القراءة، فلا يجوز ردها أو رد معناها، وهي بمنزلة آية مستقلة([10])، ويشهد لهذه القاعدة أيضا مجموعة من أقوال العلماء، سأقتصر على اثنين، من ذلك قول مكي بن أبي طالب رحمه الله، حيث يقول في توجيه القراءات في قوله تعالى: ﴿وَما يخادعون إلا أنفسهم([11])﴾ "قال أبو محمد: وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن، وهو أن «خادع وخدع» بمعنى واحد في اللغة، فيكون «وما يخادعون وما يخدعون» بمعنى واحد من فاعل واحد([12])" ومن الأقوال التي تعضد معنى هذه القاعدة، قول السمين الحلبي، حيث يقول: "إلاَّ أن الأَوْلَى توافُقُ القراءتَيْن([13])".

*_ معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة([14]فإذا دار الخلاف بين معنى القراءة المتواترة والشاذة، فالأخذ بمعنى القراءة المتواترة أولى، ويشهد لهذه القاعدة أيضا مجموعة من أقوال العلماء، وفيما يلي بيان ذلك، من ذلك قول الإمام الطبري رحمه الله بعد أن ذكر القراءات الواردة في قوله تعالى: ﴿وَمن عنده علم الكتاب([15])﴾ "فإذْ كان ذلك كذلك وكانت قراءة الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق على القراءة الأخرى.... كان التأويل الذي على المعنى الذي عليه قراءة الأمصار أولى بالصواب ممّا خالفه؛ إذ كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحقَّ بالصواب([16])" وقول الإمام ابن عطية رحمه الله، حيث قال معلقا على أحد التوجيهات في قوله تعالى: ﴿أو كسوتهم([17])﴾ يقول في الرد على توجيه ابن جني لهذه الآية، على إحدى القراءات الشاذة كإسوتهم، "وفي هذا نظر، والقراءة مخالفة لخط‍ المصحف، ومعناها على خلاف ما تأول أهل العلم من أن الحانث في اليمين بالله مخير في الإطعام أو الكسوة أو العتق([18])."

*_ الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له([19]هذه القاعدة لها عدة أدلة، من ذلك أن العلماء يقولون أن رسم المصحف توقيفي، ولذلك لا بد من مراعاته في تفسير معانيه، وغيرهم من يقول إنه اصطلاحي؛ أي إن الصحابة أجمعوا عليه، فيكون أيضا أنهم موافقون على هذا الرسم، فلا بد من اتباعه في تفسير معانيه أيضا، ويشهد لهذه القاعدة مجموعة من أقوال العلماء منهم الإمام أبو جعفر النحاس، حيث ذكر في قوله تعالى: ﴿إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون([20])﴾ بعد أن ذكر القولين في الضمير هم، قال: "والصواب أن الهاء والميم في موضع نصب؛ لأنه في السواد بغير ألف([21])." ويقصد أنها في رسم المصحف بدون ألف بعد الواو، يعني أن هذه كلمة واحدة وليست كلمتين، ومن الأقوال المعضدة لما سلف، قول الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى([22])﴾ بعد أن ذكر الخلاف في "فلا" هل هي نافية أم ناهية "وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُخْتَارُ([23])، لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّهْيِ لَا يَكَادُ يَكُونُ إِلَّا مُؤَقَّتًا مَعْلُومًا وَأَيْضًا فَإِنَّ الْيَاءَ مُثْبَتَةٌ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ، وَعَلَيْهَا الْقُرَّاءُ.([24])"

ت- قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني: يدخل في هذا القسم ثلاث قواعد، كلها تتعلق بالسياق القرآني، وفيما يلي توضيح لكل ذلك:

*_ قاعدة إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم له([25]يعني أنه إذا دار نزاع بين المفسرين في آية من كتاب الله، منهم من يحملها على معاني ما قبلها وما بعدها، ومنهم من يجعلها مستقلة أو معترضة في الكلام، فالقاعدة هذه تقول إن حمل الآية على ما قبلها وما بعدها أولى وأحسن؛ لأنه أوفق لنظم القرآن، ويشهد لهذه القاعدة مجموعة من أقوال العلماء، منهم الرازي في تفسيره، حيث يقول بعد تفسيره لإحدى الآيات: "وَكُلُّ مَنْ أَنْصَفَ وَلَمْ يَتَعَسَّفْ عَلِمَ أَنَّا إِذَا فَسَّرْنَا هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ صَارَتْ هَذِهِ السُّورَةُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا كَلَامًا وَاحِدًا مُنْتَظِمًا مَسُوقًا نَحْوَ غَرَضٍ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ هَذَا التَّفْسِيرُ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرُوهُ([26])" ومن ذلك أيضا قول الإمام ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره، حيث ذكر أن هناك اثني عشر وجها للترجيح والوجه السادس هو هذه القاعدة، حيث يقول: "السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده([27])."

*_ لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه([28]وذكر ابن جزي رحمه الله هذه القاعدة أيضا في الوجه السابع من أوجه الترجيح، حيث يقول: "أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه([29])" وهناك عدة أدلة من القرآن والسنة، تشهد لهذا الأمر، وهو أن القرآن يحمل على ظاهره؛ لأنه المقصود، وهو الذي فهمه المسلمون حينما خاطبهم الرسول به، فهو لسان عربي لا عوج فيه، ويشهد لهذه القاعدة عدة أقوال، منها ما سلف من قول ابن جزي رحمه الله، ومن ذلك قول ابن عطية في معرض رده لأحد الأقوال التي خرجت بمعاني الآية عن ظاهره: "وهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة، وهذا هو طريق اللغز الذي برئ القرآن منه."([30]) ولا بد من الإشارة إلى أن هناك من خالف هذه القاعدة، حيث يرون ليس بالضرورة أن يحمل القرآن على ظاهره([31]).

*_ حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن، ومعهود استعماله أولى بالخروج به عن ذلك، ([32]) معنى هذه القاعدة أنه إذا وقع نزاع بين العلماء حول مدلول كلمة أو آية؛ فالأولى أن تحمل تلك الكلمة على معهود استعمال القرآن، ومثل هذا الأمر في التراكيب أيضا، ويشهد لهذه القاعدة أيضا، مجموعة من أقوال العلماء، من ذلك الإمام الطبري رحمه الله، وهذه القاعدة يمكن حملها أيضا على ما ذكره ابن جزي رحمه الله، في أوجه الترجيح، حيث ذكر أن الوجه الأول هو أن القرآن يفسر بعضه بعضا([33])، وهذا هو الذي يستعمله الأصوليون أيضا من أنه ينبغي قراءة القرآن بمثابة النص الواحد، بأن يحمل بعضه على بعض.

3- قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن

سأتحدث عن ثلاث فئات من القواعد؛ فهناك قواعد متعلقة بالسنة النبوية، وهناك قواعد متعلقة بالآثار، وفي الأخير هناك قواعد متعلقة، بالقرائن، وقد تحدث عن هذه القواعد بشيء من الإجمال الإمام ابن جزي رحمه الله، حيث ذكر أن من أوجه الترجيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قول الجمهور، ثم قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة([34])، وفيما يلي تفصيل لهذه القواعد.

أ- قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية: فيما يتعلق بالسنة النبوية هناك أربع قواعد، وفيما يلي تفصيل ذلك:

*_ إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية، فلا يصار إلى غيره([35]معلوم أن أفضل من فسر القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي في المرتبة الثانية، من حيث أنواع التفاسير، حيث إن هناك تفسير القرآن بالقرآن، بعد ذلك هناك تفسير القرآن بالحديث، فإذا ثبت الحديث في تفسير آية معينة، فإنه يؤخذ به ولا يجوز مخالفته، ويعضد هذا الأمر مجموعة من أقوال العلماء، سواء من الأقدمين أو المحدثين، من الأقوال التي تعضد هذا الأمر قول الإمام أبي بكر بن العربي في تفسيره حيث يقول: "الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْمَسْطُورِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السَّبْعُ مِنْ السُّوَرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْآيَاتِ؛ لَكِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَشَفَ قِنَاعَ الْإِشْكَالِ، وَأَوْضَحَ شُعَاعَ الْبَيَانِ، فَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ كُلِّ فَرِيقٍ وَمِنْ كُلِّ طَرِيقٍ أَنَّهَا أُمُّ الْكِتَابِ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيت»([36])"

*_ إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال، فهو مرجح له على ما خالفه([37]معنى هذه القاعدة قريب من القاعدة الأولى، غير أن هذه القاعدة تستعمل في ترجح معنى على آخر، بينما الأولى تدل على أنه لا يجوز بداية مخالفة الحديث، إذا كان هناك حديث يفسر أحد معاني القرآن، وهذه القاعدة تقول إن القول الذي يشهد له الحديث أولى من غيره، ويشهد لهذه القاعدة مجموعة من أقوال العلماء، منهم الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله، حيث يقول: "وَمَنْ خَصَّصَهُ قَالَ: مَعْنَاهُ مَوْضِعًا لِلصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ ثَبَتَ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ «أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ لَوْ اتَّخَذْت مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ: وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى». الْحَدِيثَ، «فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَوَافَهُ مَشَى إلَى الْمَقَامِ الْمَعْرُوفِ الْيَوْمَ، وَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى([38])} وَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ»([39])" وذلك في معرض ترجيحه لأحد الأقوال على غيره.

*_ لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة([40]معنى هذه القاعدة باختصار أن أمور المغيبات التي وردت في القرآن، لا يمكن تفسيرها بمجرد التخمين والظن، أو الاعتماد على الإسرائيليات في ذلك، بل لا بد فيها من نص صريح صحيح؛ لأن هذه الأمور ليست مجالا للاجتهاد، ولذلك ينبغي الاقتصار فيها على مجرد ما صح، ولا ينبغي الخوض في تفصيلات ذلك، وقد وردت عدة أقوال تشهد لهذه القاعدة، غير أني سأقتصر على نص نفيس لأبي بكر بن العربي رحمه الله، حيث يقول في معرض رده على الإسرائيليات الواردة في قصة أيوب عليه السلام: "ولم يصحَّ عن أيوب في أمره إلَّا ما أخبر الله عنه في كتابه في آيَتَيْنِ: الأولى قوله: ﴿وَأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت ارحم الرحمين([41])﴾، والثانية قوله: ﴿واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنه مسني الشيطان بنصب وعذاب([42])﴾. وأمَّا النبي ﷺ فلم يصحَّ عنه أنه ذَكَرَهُ بحرف واحد، إلَّا قوله: "بَيْنَا أيوب يغتسل إذ خرَّ عليه رِجْلٌ من جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فقال الله له: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عمَّا ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك"، وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنَّة، إلا ما ذكرنا، فمن الذي يُوصِلُ السَّامعَ إلى أيوبَ خبرُه؟ أم على أي لسان سَمِعَه؟

والإسرائيلياتُ مرفوضة عند العقلاء؛ بَلْهَ العلماء، على البتات، فاغْتَمِضْ عن مسطورها بصرك، واضمم عن كَتْبِها يَدَك، وأَصْمِمْ عن سماعها أُذُنَك، فإنها لا تُعْطِي فِكْرَك إلا خبالًا، ولا تزيد فؤادك إلَّا اختلالًا.([43])"

ب- قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار: معلوم أن أفضل التفاسير بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هو تفسر الصحابة ثم من بعدهم، كما أن هناك قواعد متعلقة بالآثار الواردة عنهم، أو رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآثار تكون مرجحة لأحد معاني الآيات عن من عداه، وفيما يلي بسط لأهم ما ورد في هذا الأمر.

*_ قاعدة إذا صح سبب النزول الصريح، فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفاسير([44]معنى هذه القاعدة أن سبب النزول يكون مرجحا لأحد الأقوال على غيره، إذا ما وقع هناك نزاع حول أحد معاني الآيات، أو تعددت الأقوال بشأنها، فالقول الموافق لأسباب النزول هو الأولى بالاعتبار من غيره، غير أن سبب النزول لا بد من أن يكون نقله صحيحا، حسب القواعد المعتبرة في ذلك، يشهد لهذه الآية مجموعة من أقوال العلماء، سأقتصر على قول واحد فقط، وهو للإمام أبو جعفر النحاس حيث يقول: "عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: "إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {خُذِ الْعَفْوَ} مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَهَذَا أَوْلَى مَا قِيلَ فِي الْآيَةِ لِصِحَّةِ إِسْنَادِهِ وَأَنَّهُ عَنْ صَحَابِيٍّ يُخْبِرُ بِنُزُولِ الْآيَةِ وَإِذَا جَاءَ الشَّيْءُ هَذَا الْمَجِيءَ لَمْ يَسَعْ أَحَدًا مُخَالَفَتُهُ وَالْمَعْنَى عَلَيْهِ ﴿خذ العفو﴾([45]) أَيِ السَّهْلَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَلَا تَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُعَنِّفْ بِهِمْ.([46])"

*_ قاعدة إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة، فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير([47]هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بمفهوم المكي والمدني، على القول الراجح فيه، وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها، فإذا وجدنا تفسيرين مختلفين؛ أحدهما يلزم منه مثلا أن تكون الآية مكية، والآخر مدنية، فإذا تأكدنا من تاريخ نزول الآية، وهل هي مكية أم مدنية، يكون القول الموافق لذلك هو الراجح، ويشهد لهذه القاعدة أيضا مجموعة من أقوال العلماء، سأقتصر على ذكر قول واحد فقط، وهو للإمام ابن عطية رحمه الله، حيث يقول في تفسير الإثم: "وقال بعض الناس: هي الخمر واحتج على ذلك بقول الشاعر: [الوافر] شربت الإثم حتى طار عقلي.

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردود؛ لأن هذه السورة مكية ولم تعن الشريعة لتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد؛ لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا شهداء، وهي في أجوافهم.([48])"

هناك قواعد أخرى تدخل ضمن هذه القواعد، وهي بشكل عام نقل عن الصحابة أو غيرهم من التابعين مقدم على من غيرهم، غير أني كما أسلفت مرارا، هذه قواعد أغلبية، ولا يعني بالضرورة أن تكون محل إجماع من جميع العلماء، كما أن هناك مجموعة من القواعد الأخرى المتعلقة بالقرائن أيضا، حيث قد تكون هناك مجموعة من القرائن تؤيد قولا على قول، وقد تكون هناك آيات تشهد لقول على آخر، كما أن هناك بعض التفسيرات قد تخل بمقام النبوة، فمعلوم أن القول الذي لا يلزم عنه شيء مشين مقدم على ما غيره، هذه قواعد عامة لم أر أن أفصل فيها، والآن لننتقل إلى النوع الأخير من القواعد وهي القواعد المتعلقة بلغة العرب، وهو موضوع الفصل الأخير من هذا العرض.

4- قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب

سيتم الحديث عن ثلاثة أنواع من القواعد، غير أن هذه القواعد جميعها لها ارتباط باللغة، وتحدث عنها أيضا الإمام ابن جزي رحمه الله في مقدمة كتابه بشيء من الإجمال؛ وذلك في الوجه الخامس وما بعده، وأعتقد أن القواعد التي ذكرها جميعها لها ارتباط باللغة، ونص كلامه كالآتي: "الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق، السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده، السابع: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن، فإنّ ذلك دليل على ظهوره ورجحانه، الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز. فإنّ الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة. اختلف العلماء أيهما يقدم: فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه. وقد يكون المجاز أفصح وأبرع، فيكون أرجح، التاسع: تقديم العمومي على الخصوصي، فإنّ العمومي أولى لأنه الأصل إلّا أن يدل دليل على التخصيص، العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد، إلّا أن يدل دليل على التقييد، الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلّا أن يدل دليل على الإضمار، الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه إلّا أن يدل دليل على التقديم والتأخير([49])." وفيما يلي ذكر هذه القواعد بشيء من التفصيل.

أ- قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني([50]يدخل هنا مجموعة من القواعد، غير أنها جميعها تعود إلى معهود استعمال العرب للغة، وهي في مجملها مذكورة في كتب الأصول؛ لأنها قواعد لغوية بالأساس اعتمدها الأصوليون امتثالا لقاعدة أن القرآن نزل على معهود كلام العرب، ففهمه يقتضي فهم معهود العرب في كلامه، ومن ذلك أن الأصل في الكلام التأسيس، والحقيقة مقدمة على المجاز، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وحمل الكلام على التباين أولى من الترادف، وغيرها من القواعد الكثيرة المذكورة بالتفصيل في كتب الأصول، وفيما يلي سأذكر ثلاثة نماذج لهذه القواعد فقط، وذلك بغية الاختصار.

*- قاعدة كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو مردود([51]هذه القاعدة لها ارتباط بقضية الدلالة عند الأصوليين، فسر القرآن بمعنى لا يحتمله أي نوع من أنواع الدلالة: مطابقة، أو تضمنا، أو التزاما، أو مفهوم موافقة أو مخالفة، فهو مردود، فاللفظ هو الأصل في الخطاب والإفصاح عن المراد، ويشهد لهذه القاعدة مجموعة من أقوال العلماء، من ذلك نص نفيس لأبي حيان رحمه الله في مقدمة تفسيره أثناء بيانه لمنهجه في التفسير، حيث يقول: "وَرُبَّمَا أَلْمَمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ مِمَّا فِيهِ بَعْضُ مُنَاسَبَةٍ لِمَدْلُولِ اللَّفْظِ، وَتَجَنَّبْتُ كَثِيرًا مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ وَمَعَانِيهِمُ الَّتِي يُحَمِّلُونَهَا الْأَلْفَاظَ، وَتَرَكْتُ أَقْوَالَ الْمُلْحِدِينَ الْبَاطِنِيَّةِ الْمُخْرِجِينَ الْأَلْفَاظَ الْقَرِيبَةَ عَنْ مَدْلُولَاتِهَا فِي اللُّغَةِ إِلَى هَذَيَانٍ افْتَرَوْهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِ، وَيُسَمُّونَهُ عِلْمَ التَّأْوِيلِ. وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى تفسير لبعض رؤوسهم، وَهُوَ تَفْسِيرٌ عَجِيبٌ يَذْكُرُ فِيهِ أَقَاوِيلَ السَّلَفِ مُزْدَرِيًا عَلَيْهِمْ وَذَاكِرًا أَنَّهُ مَا جَهِلَ مَقَالَاتِهِمْ، ثُمَّ يُفَسِّرُ هُوَ الْآيَةَ عَلَى شَيْءٍ لَا يَكَادُ يَخْطُرُ فِي ذِهْنِ عَاقِلٍ، وَيَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَقَدْ رَدَّ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ أَقَاوِيلَهُمْ وَذَلِكَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ([52])." وللإمام الشاطبي رحمه الله كلام رائع في كتب الموافقات في هذا المعنى أيضا.

*- قاعدة ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه([53]هذه القاعدة تخص بالأساس التفاسير التي تعتمد اللغة في التفسير؛ فاللغة أساسية في فهم القرآن كما سلف، لكن الاقتصار عليها وحدها لا يفيد، بل لا بد من مراعاة سياق القرآن، والأقوال الصحيحة المنقولة في تفسيره أيضا، ولا يكفي تفسير الآيات بمجرد الاقتصار على اللغة فقط، ويشهد لهذه الآيات مجموعة من أقوال المفسرين، من ذلك قول الإمام القرطبي رحمه الله في معرض رده على من يفسر القرآن بالرأي، حيث يقول: "الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَتَسَارَعَ إِلَى تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِظَاهِرِ الْعَرَبِيَّةِ، مِنْ غَيْرِ اسْتِظْهَارٍ بِالسَّمَاعِ وَالنَّقْلِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَرَائِبِ الْقُرْآنِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُبْهَمَةِ وَالْمُبْدَّلَةِ، وَمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِصَارِ وَالْحَذْفِ وَالْإِضْمَارِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ ظَاهِرَ التَّفْسِيرِ وَبَادَرَ إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْمَعَانِي بِمُجَرَّدِ فَهْمِ الْعَرَبِيَّةِ كَثُرَ غَلَطُهُ، وَدَخَلَ فِي زُمْرَةِ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِالرَّأْيِ، والنقل والسماع لا بدله مِنْهُ فِي ظَاهِرِ التَّفْسِيرِ أَوَّلًا لِيَتَّقِيَ بِهِ مَوَاضِعَ الْغَلَطِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَّسِعُ الْفَهْمُ وَالِاسْتِنْبَاطُ([54])."

*_ قاعدة يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر([55]معنى هذه القاعدة أن كلام الله يجب أن يحمل على أحسن المحامل، وأفضل الوجوه اللغوية، فلا يحمل على الركيك والشاذ من كلام العرب، ويحمل على الاستعمال الكثير وليس على الاستعمالات القليلة والنادرة، ويحمل على عرف وعادة من نزل فيهم القرآن، لا ما استجد بعد ذلك، ويشهد لهذه القاعدة أقوال عديدة منها قول الإمام الشاطبي رحمه الله: "أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ مِنِ اتِّبَاعِ مَعْهُودِ الْأُمِّيِّينَ، وَهُمُ الْعَرَبُ الَّذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِهِمْ، فَإِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ فِي لِسَانِهِمْ عُرْفٌ مُسْتَمِرٌّ، فَلَا يَصِحُّ الْعُدُولُ عَنْهُ فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عُرْفٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُجْرَى فِي فَهْمِهَا عَلَى مَا لَا تَعْرِفُهُ، وَهَذَا جارٍ فِي الْمَعَانِي وَالْأَلْفَاظِ وَالْأَسَالِيبِ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ مَعْهُودَ الْعَرَبِ أَنْ لَا تَرَى الْأَلْفَاظَ تَعَبُّدًا عِنْدَ مُحَافَظَتِهَا عَلَى الْمَعَانِي، وَإِنْ كَانَتْ تُرَاعِيهَا أَيْضًا، فَلَيْسَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَهَا بِمُلْتَزَمٍ، بَلْ قَدْ تَبْنِي عَلَى أَحَدِهِمَا مَرَّةً، وَعَلَى الْآخَرِ أُخْرَى، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحًا فِي صِحَّةِ كَلَامِهَا وَاسْتِقَامَتِهِ.([56])" والكلام في هذه المعاني كثير، غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن مدعي التجديد أغلبهم لا يوافق على هذه القاعدة، ولهذا يلجؤون إلى بعض الفرق الكلامية أو بعض الفلاسفة والمتصوفة الذين خالفوا هذه القاعدة فيما مضى، معتبرين أن النص القرآني منفتح على جميع التأويلات.

ب- قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير، هذه القاعدة لها ارتباط بأحد المباحث المهمة في القرآن، وهو مرجع الضمير، وهناك مؤلفات خصت هذا البحث بالتأليف، تحت عنوان "مرجع الضمير في القرآن"، وبكل تأكيد كتب النحو وكتب إعراب القرآن خصت هذا الأمر بحظ وافر من البحث والتدقيق، غير أن المقصود هنا هو الإشارة إلى بعض القواعد التي تخص مرجع الضمير في الترجيح، في حالة إذا ما تعارضت أقوال المفسرين في تفسير آية معينة، وعموما سأكتفي بذكر ثلاث قواعد فقط تخص مرجع الضمير في القرآن.

*- قاعدة إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقد، إذا كان سيقا آية ما يحتمل الإعادة إلى مذكور وإلى مقدر، فعوده إلى المذكور أولى من إعادته على المقدر، وهذا طبعا إذا اختلفت أقوال العلماء. أما إذا لم يكن هناك اختلاف، فلا يلجأ إلى هذه القاعدة، ويشهد لهذه القاعدة مجموعة من أقوال العلماء، من ذلك قول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فيه شفاء للناس([57])﴾، حيث يقول: "وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَالضَّحَّاكُ: إنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِهِ: "فِيهِ" يَعُودُ عَلَى الْقُرْآنِ، أَيْ الْقُرْآنُ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، وَهَذَا قَوْلٌ بَعِيدٌ، مَا أَرَاهُ يَصِحُّ عَنْهُمْ؛ وَلَوْ صَحَّ نَقْلًا لَمْ يَصِحَّ عَقْلًا؛ فَإِنَّ مَسَاقَ الْكَلَامِ كُلِّهِ لِلْعَسَلِ، لَيْسَ لِلْقُرْآنِ فِيهِ ذِكْرٌ؛ وَكَيْفَ يَرْجِعُ ضَمِيرٌ فِي كَلَامٍ إلَى مَا لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ كُلَّهُ مِنْهُ؟ وَلَكِنَّهُ إنَّمَا يُرَاعَى مَسَاقُ الْكَلَامِ وَمَنْحَى الْقَوْلِ.([58])"، ولا بد من التنبيه هنا إلى أنه يلحق بهذه القاعدة اسم الإشارة.

*- قاعدة توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها، هذه القاعدة يتم اللجوء إليها في حالة إذا ما جاءت ضمائر متعددة في سياق واحد، واختلف العلماء في مرجع بعضها، حيث إنها كانت تحتمل ذلك، فتوحيد مرجعيتها إلى شيء واحد أولى وأحسن؛ وذلك لانسجام النظم، ويشهد لها أيضا مجموعة من أقوال العلماء، من ذلك قول الإمام الزركشي: "الثَّامِنُ: إِذَا اجْتَمَعَ ضَمَائِرُ فَحَيْثُ أَمْكَنَ عَوْدُهَا لِوَاحِدٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَوْدِهَا لِمُخْتَلِفٍ وَلِهَذَا لَمَّا جَوَّزَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أن اقذفيه في التابوت([59])﴾. إِلَخْ أَنَّ الضمير في ﴿فاقذفيه في اليوم﴾. ل لتابوت وَمَا بَعْدَهُ وَمَا قَبْلَهُ لِمُوسَى عَابَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ وَجَعَلَهُ تَنَافُرًا وَمُخْرِجًا لِلْقُرْآنِ عَنْ إِعْجَازِهِ فَقَالَ وَالضَّمَائِرُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مُوسَى وَرُجُوعُ بَعْضِهَا إِلَيْهِ وَبَعْضِهَا إِلَى التَّابُوتِ فِيهِ هُجْنَةٌ لِمَا يؤدي إليه من تنافر النظر، فَإِنْ قُلْتَ: الْمَقْذُوفُ فِي الْبَحْرِ هُوَ التَّابُوتُ وَكَذَلِكَ الْمُلْقَى إِلَى السَّاحِلِ. قُلْتُ: مَا ضَرَّكَ لَوْ جَعَلْتَ الْمَقْذُوفَ وَالْمُلْقَى إِلَى السَّاحِلِ هُوَ مُوسَى فِي جَوْفِ التَّابُوتِ حَتَّى لَا تُفَرِّقَ الضَّمَائِرَ فَيَتَنَافَرَ عَلَيْكَ النَّظْمُ الذي هو قوام إعجاز القرآن والقانون الذي وقع عليه التحدي وَمُرَاعَاتُهُ أَهَمُّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُفَسِّرِ انْتَهَى وَلَا مَزِيدَ عَلَى حُسْنِهِ.([60])"

*- قاعدة الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، ما يرد دليل بخلافه، هذه هي القاعدة المشتهرة على الألسن، الأصل عود الضمير على أقرب مذكور، والمقصود هنا أننا لو وجدنا قولين في تفسير آية ما؛ فالقول الذي يرجع الضمير إلى أقرب مذكور أولى من خلافه، طبعا ما لم يكن هناك دليل يدل على عودة الضمير إلى بعيد، ويشهد لهذه القاعدة أيضا مجموعة من أقوال العلماء، من ذلك قول الإمام الزركشي في البرهان مع الإشارة إلى قاعدة أخرى تخص الضمير أيضا: "الْأَصْلُ فِي الضَّمِيرِ عَوْدُهُ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَلَنَا أَصْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ وَذُكِرَ بَعْدَهُمَا ضَمِيرٌ عَادَ إِلَى الْمُضَافِ لِأَنَّهُ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ دُونَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ نَحْوَ لَقِيتُ غُلَامَ زَيْدٍ فَأَكْرَمْتُهُ فَالضَّمِيرُ لِلْغُلَامِ.([61])"

ت- قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب، في الحقيقة ليست هناك قواعد كثيرة تتعلق بهذا الصنف، لكن هناك بعض القواعد العامة فقط التي تختص بالإعراب، وفيما يلي ذكر قاعدتين منهما.

*- قاعدة يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق، والموافقة لأدلة الشرع، يلجأ إلى هذه القاعدة في حالة ما إذا كان هناك قول يحمل الآية على معنى قد يخالف المضمون أو المقصد الكلي للشارع، مع أنه قد يكون معضدا ذلك بوجه من أوجه الإعراب، غير أن للقرآن عرفا وسياقا خاصين، ولذلك فليس كل ما صح إعرابيا صح حمل الآية عليه، بل لا بد من الرجوع إلى القواعد التي سلفت، وقد استعمل هذه القاعدة مجموعة من العلماء، وخصوصا من ألف في إعراب القرآن، حيث يلجأ لهذه القاعدة في اختيار رأي دون غيره، وفيما يلي قول لأحد أهم أعلام العربية، وهو ابن جني في كتابه الخصائص، في باب تجاذب المعاني والإعراب يقول: "وذلك أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين: هذا يدعوك إلى أمر، وهذا يمنعك منه؛ فمتى اعتورا كلام ما أمسكت بعروة المعنى وارتحت لتصحيح الإعراب، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر([62])﴾. فمعنى هذا: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، فإن حملته في الإعراب على هذا كان خطأ؛ لفصلك بين الظرف الذي هو "يوم تبلى"، وبين ما هو معلق به من المصدر الذي هو الرجع، والظرف من صلته، والفصل بين الصلة والموصول الأجنبي أمر لا يجوز. فإذا كان المعنى مقتضيا له والإعراب مانعا منه، احتلت له، بأن تضمر ناصبا يتناول الظرف، ويكون المصدر الملفوظ به دالًا على ذلك الفعل حتى كأنه قال فيما بعد: يرجعه يوم تبلى السرائر، ودل "رجعه" على "يرجعه" دلالة المصدر على فعله([63])."

*- قاعدة يجب حمل كتباب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة والشاذة، أو الغريبة، هذه القاعدة قريبة من سابقتها، ومعناها أننا ينبغي أن نتجنب الأوجه الضعيفة والشاذة في إعراب القرآن، ونجعل هذا الأمر أحد المرجحات بين الأقوال، فليس ما وافق وجها قويا مشهورا من الإعراب كمن نحا الشاذ والغريب منه، ويشهد لهذه القاعدة مجموعة من أقوال العلماء وفيما يلي قول لأحد أعلام التفسير وهو ابن حيان في تفسيره حيث يقول مبينا منهجه في تفسيره: "مُنْكَبًّا فِي الْإِعْرَابِ عَنِ الْوُجُوهِ الَّتِي تَنَزَّهَ الْقُرْآنُ عَنْهَا، مُبَيِّنًا أَنَّهَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُعْدَلَ عَنْهُ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَحْسَنِ إِعْرَابٍ وَأَحْسَنِ تَرْكِيبٍ، إِذْ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى أَفْصَحُ الْكَلَامِ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ جَمِيعُ مَا يُجَوِّزُهُ النُّحَاةُ فِي شِعْرِ الشَّمَّاخِ وَالطِّرِمَّاحِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ سُلُوكِ التَّقَادِيرِ الْبَعِيدَةِ وَالتَّرَاكِيبِ الْقَلِقَةِ وَالْمَجَازَاتِ الْمُعَقَّدَةِ([64])." هناك قواعد أخرى كثيرة متعلقة بالإعراب واللغة، لا داعي للإطالة في ذكرها هنا، حيث ما ذكر فيه كفاية بيان.

خاتمة

هذه كانت مجمل القواعد التي ارتأيت ذكرها، وبدا لي أنها مهمة في الترجيح بين الأقوال، وغيرها كثير بكل تأكيد مبثوث في كتب التفسير وإعراب القرآن والمعاني وغيرها من المؤلفات المختصة بعلوم القرآن، غير أنه يبدو غريبا كيف أن كل هذا التراث يتجاوز اليوم بمجرد جرة قلم، أو كلام غير مسؤول، ومن ثم التطاول على فهم القرآن من غير مراعاة أي من هذه القواعد، لكن في المقابل أيضا لم تعن هذه التفاسير بالدراسات اللازمة، سواء من حيث مادتها أو منهجها، ومن ثم وضع منهج عام في فهم القرآن، بدل استعارات المناهج التأويلية لدراسته اليوم، أليس في هذه التفسير ما يغني عن ذلك؟

 

لائحة المصادر والمراجع

  1. حسين بن علي الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية (الرياض: دار القاسم، 1999)
  2. بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (مصر: دار الصفوة للطباع والنشر والتوزيع، 1992)
  3. زكرياء الأنصاري، غاية الوصول إلى شرح لب الأصول (الكويت: دار الضياء، 2017)
  4. أبو جعفر النحاس، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك (لبنان: مؤسسة الرسالة، 1991)
  5. أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (بريطانيا: مؤسسة الفرقان لنشر التراث الإسلامي، 2017)
  6. مكي بن أبي طالب، كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها (بيروت: دار الكتب العلمية، 2011)
  7. السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (دمشق: دار القلم، 2008)
  8. ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن (مصر: دار هجر للطباعة والنشر، 2011)
  9. أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (بيروت: دار ابن حزم، 2007)
  10. أبو جعفر النحاس، اعراب القرآن (دمشق: دار المعرفة، 2010)
  11. شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2006)
  12. الفخر الرازي، مفاتيح الغيب (دمشق: دار الفكر، 1981)
  13. ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل (بيروت: دار الكتب العلمية، 1995)
  14. أبو بكر بن العربي، سراج المريدين في سبيل الدين (بيروت: دار الحديث الكتانية، 2018)
  15. أبو جعفر النحاس، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز واختلاف العلماء في ذلك (الرياض: دار العاصمة، 2009)
  16. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات (مصر: دار ابن عفان، 2008)
  17. بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن (مصر: دار التراث، 2008)
  18. ابن جني، كتاب الخصائص (مصر: دار الكتب المصرية، 2016)

([1]) حسين بن علي الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية (الرياض: دار القاسم، 1999) ص 39

([2]) المرجع السابق

([3]) المرجع السابق

([4]) بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (مصر: دار الصفوة للطباع والنشر والتوزيع، 1992) ج 8 ص 181

([5]) زكرياء الأنصاري، غاية الوصول إلى شرح لب الأصول (الكويت: دار الضياء، 2017) ص 155

([6]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 71

([7]) أبو جعفر النحاس، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك (لبنان: مؤسسة الرسالة، 1991) ص 672

([8]) أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (بريطانيا: مؤسسة الفرقان لنشر التراث الإسلامي، 2017) ج 1 ص 649

([9]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 63

([10]) المرجع السابق

([11]) [البقرة: 9]

([12]) مكي بن أبي طالب، كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها (بيروت: دار الكتب العلمية، 2011) ج1 ص 227

([13]) السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (دمشق: دار القلم، 2008) 1 ج 10 ص 324

([14]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 104

([15]) [الرعد: 43]

([16]) ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن (مصر: دار هجر للطباعة والنشر، 2011) ج 16 ص 503

([17]) [المائدة: 89]

([18]) أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (بيروت: دار ابن حزم، 2007) ص 1045

([19]) الحربي قواعد الترجيح، ص 110

([20]) [المطففين: 3]

([21]) أبو جعفر النحاس، اعراب القرآن (دمشق: دار المعرفة، 2010) ج 5 ص 109

([22]) [الأعلى: 6]

([23]) أي النفي

([24]) شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2006) ج 20 ص 19

([25]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 125

([26]) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب (دمشق: دار الفكر، 1981) ج 27 ص670

([27]) ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل (بيروت: دار الكتب العلمية، 1995) ج 1 ص 19

([28]) الحربي، قواعد الترجيح، 137

([29]) ابن جزي، التسهيل، ج 1 ص 19

([30]) ابن عطية، المحرر الوجيز، ص 266

([31]) هذه القاعدة فيها إشكال كبير، حيث أنها محل خلاف بين الفرق الإسلامية، كما أنها متعلق الذين يحملون النصوص على ظاهرها في باب العقائد، إذ يجعلونها أصلا في فهمهم للقرآن في مختلف القضايا، غير أن علماء الأشاعرة وإن كانوا يقرون بهذه القاعدة، إلا أنهم يقولون أن الآيات المتعلقة بالعقيدة والتي توهم التجسيم تؤول، وليس بالضرورة أن يراعى فيها الظاهر، وذلك لأن هذا الأمر مستحيل عقلا، كما أن الصوفية أصحاب التفاسير الإشارية لا يقولون بها أيضا، وكذلك الشيعة الذين يرون أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وعموما فهذه القاعدة ليست كلية، بل في باب العقائد لا تطبق هذه القاعدة عند علماء الأشاعرة، مثل الغزالي، الرازي، ابن جزي، وابن عطية، وغيرهم كثير.

([32]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 172

([33]) ابن جزي، التسهيل، ص 19

([34]) المرجع السابق

([35]) الحربي، قواعد الترجيح، 191

([36]) أبو بكر ابن العربي، أحكام القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية، 203) ج 3 ض 113

([37]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 206

([38]) [البقرة: 152]

([39]) أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، ج 1 ص 60

([40]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 225

([41]) [الأنبياء: 83]

([42]) [ص: 41]

([43]) أبو بكر بن العربي، سراج المريدين في سبيل الدين (بيروت: دار الحديث الكتانية، 2018) ج 1 ص212

([44]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 241

([45]) [الأعراف: 199]

([46]) أبو جعفر النحاس، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز واختلاف العلماء في ذلك (الرياض: دار العاصمة، 2009) ص 448

([47]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 258

([48]) ابن عطية، المحرر الوجيز، ج 2 ص 395

([49]) ابن جزي، التسهيل، ص 19

([50]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 347

([51]) المصدر السابق

([52]) أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير (دمشق: دار الفكر، 2010) ج 1 ص 13

([53]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 363

([54]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1 ص 34

([55]) الحربي، قواعد الترجيح، ص 369

([56]) أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات (مصر: دار ابن عفان، 2008) ج 2 ص 131

([57]) [النحل: 69]

([58]) أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، ج 3 ص 138

([59]) [طه: 39]

([60]) بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن (مصر: دار التراث، 2008) ج 4 ص 35

([61]) المرجع السابق

([62]) [الطارق: 8]

([63]) ابن جني، كتاب الخصائص (مصر: دار الكتب المصرية، 2016) ج 3 ص 259

([64]) أبو حيان، البحر المحيط، ج 1ص 12