مناهضة التعذيب
فئة : مفاهيم
تمّ في دجنبر 1984 التوقيع على اتفاقيّة مناهضة التعذيب وسائر أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانيّة، وقد جعلت هذه الاتفاقيّة من إلغاء التعذيب موضوعًا ذا أولويّة قصوى، وقد استجابت هذه الاتفاقيّة لما ورد في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة واتفاقيّة جنيف لسنة 1949، ممّا يؤكّد رفض المجتمع الدولي لسياسة التعذيب، باعتبارها تعدّيًا على حرمة الإنسان وانتهاكًا لكرامته وحقوقه؛ فالتعذيب هو كلّ عمل ينجرّ عنه عذاب أو ألم شديد جسديًّا كان أم نفسيًّا يُسلّط قسرًا وعمدًا على شخص ما من أجل انتزاع اعترافه بعمل ارتكبه أو يشتبه أنّه ارتكبه، هو أو شخص آخر قد تكون له به صلة أو شبهة صلة.
وقد نصّت الاتفاقيّة على وجوب سنّ تشريعات تحجّر التعذيب وتمنعه منعًا باتًا مهما كانت الذرائع والمبرّرات.
انظر:
-شعبان، عبد الحسين. (2002). الإنسان هو الأصل، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ص ص 95-98