أحـــكام الزيـــــارة
فئة : أبحاث محكمة
أحـــكام الزيـــــارة([1])
الملخّص:
بعد أن درس المؤلّف في الفصليْن الأوّل والثاني على التوالي قضيّتي "ذاكرة التاريخ وتأريخ الذاكرة" و"مفهوم الزيارة"، خصّص هذا الفصل الثالث للنظر في أحكام الزيارة في الأدبيّات الشيعيّة الاثني عشريّة. وقد استمدّ مادّته النصّيّة من مصدرين أساسيين هما: "كامل الزيارات" لابن قالويه القمّي و"كتاب المزار" للشيخ المفيد. ومن ثمّ رتّب صاحب الفصل عمله على تسعة مباحث متكاملة ومتعاضدة على نحو يمكّن القارئ من الإحاطة الدقيقة بأحكام الزيارة في الفكر الاثني عشري. وفي هذا السياق بيّن المؤلّف أنّ زيارة الحسين واجبة على كلّ مسلم يشهد بالوحدانيّة حتّى إنّها عُدّت من تمام الحجّ. ثمّ عرّج على شروط الزيارة من قبيل التشيّع والاستطاعة. وتكلّم بعد ذلك عن مسألة النيابة في الزيارة وذلك في حالات معيّنة مثل المرض أو عدم القدرة على الركوب. وإذا ما تمّ استيفاء المباحث سالفة الذكر، أمكن بيان مواقيت الزيارة وهي ضربان: المواقيت الزمانيّة (بين شهريْ رجب وصفر)، وفيها تتمّ "زيارة التطوّع" مثلاً، وزيارة رجب وزيارة نصف شعبان وزيارة عاشوراء.... إلخ. أمّا الضرب الآخر من مواقيت الزيارة، فهو الزيارة المكانيّة (الابتداء بنهر الفرات قبل الدخول في شعائر الزيارة الخاصّة بمرقديْ عليّ والحسين). واستعرض الباحث الاستعدادات التي يقوم بها الزائر قصد الزيارة من نحو الاغتسال والإحرام وحسن الصحبة والخشوع والعفّة وغضّ البصر والمشي على القدمين... إلخ. وبيّن بعد ذلك جميعه أنّ أركان الزيارة عديدة من قبيل الإحرام والولاء والبراءة والوداع. وتوقّف المؤلّف عند الأعمال التي يقوم بها الزائر عند حلوله بالمرقد والطواف به. وفضلاً عن ذلك، تمّت الإشارة إلى محظورات الإحرام للزيارة من جهة (مثل الإسراف في تنويع الزاد أو التطيّب)، وإلى أشهر المزارات الشيعيّة من ناحية أخرى (كربلاء، مقبرة البقيع، مَشْهَد...).
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1]ـ يمثّل هذا العمل الفصل الثالث من الباب الأوّل من كتاب "صناعة الذاكرة في التراث الشيعي الاثني عشري"، تأليف: صلاح الدين العامري، ط1، منشورات مؤسّسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 2016، ص ص 191 ـ 224.