أصُــول الفِـقْـه
فئة : مفاهيم
أصول الفقه، مركب إضافي يتكون من: الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة: ما يتفرع عنه غيره، ويستعمل في الاصطلاح لعدة معان أبرزها: الدليل والقاعدة. والمراد بالدليل هنا ما يستخلص منه حكم شرعي قطعي أو ظني، وترجع الأدلة إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس. "وقيل الأصل المحتاج إليه والفرع المحتاج."
أما الفقه، فمعناه لغة: العلم والفهم. ومعناه اصطلاحاً: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"، وهو "الإصابة و الوقوف علي المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل".
وعلم أصول الفقه اذن هو العلم الذي يتيح معرفة القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فهو بحث في الحكم وفي مصادره وفي كيفيّة استنباطه فيشمل الأدلّة الإجماليّة وجهات دلالتها على الأحكام الشرعيّة وحال المستدلّ بها من جهة الإجمال أي: معرفة الاجتهاد وكيفيّة الاستدلال وهو التعادل والتراجيح في الأدلّة (هلال، 2003، ص34). وقد ظهر هذا العلم في القرن الثاني للهجرة. ويعتبر الشافعي هو أول من دون أصول الفقه في مصنفه "الرسالة" وذهب ابن النديم في "الفهرست" إلى أنّ أوّل من ألّف فيه هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة.
انظر:
· التهانوي، محمّد علي. (1996). كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم. (ط.1). لبنان: مكتبة لبنان ناشرون. ج1، ص213.
· الجرجاني، علي بن محمّد. (2004). معجم التعريفات. (محمّد صدّيق المنشاوي، تحقيق ودراسة). القاهرة: دار الفضيلة. ص ص 141- 142
· هلال، هيثم. (2003). معجم مصطلح الأصول. (ط.1). بيروت: دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع. ص 34.