إشكاليّة تعريف الخبر المتواتر وحجّيّته
فئة : مقالات
أ- إشكالية التعريف:
ينتمي لفظ المتواتر إلى مجالات معرفيّة متمايزة؛ فهو في اللغة يعني تتابع شيئين فأكثر بمهلة[1]، وهو مشتقّ من الوتر؛ أي تواتر مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. ومنطلق هذا الرأي تفسير الآية القرآنيّة "ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى".[2]
والتواتر عند العروضيّين قسم من القافية، وعند المنطقيّين هو قسم من المقدّمات اليقينيّة الضروريّة، وهي قضايا يحكم بها العقل بمجرّد خبر جماعة يمتنع توافقهم على الكذب.[3]
ويميّز أحد الباحثين المعاصرين بين التواتر، باعتباره يعني اصطلاحاً "تتابع الخبر عن جماعة بلغوا من الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم"[4] وبين الخبر المتواتر، وهو خبر جماعة لا يجوّز العقل اتفاقهم على الكذب، ويعتبر التواتر غير معروف في القوانين العصريّة بالمعنى الذي ذكر أي تتابع الخبر عن جماعة عددهم يكفي للعلم اليقين، ولكن يوجد في هذه القوانين ما يقارب التواتر وهو الشهادة المبنيّة على
الإشاعات والسماع، غير أنّ هذا غير مقبول إلاّ في أحوال نادرة.[5]
وقد حظي الخبر المتواتر باهتمام خاص لدى الأصوليّين والمتكلّمين على عكس المحدّثين لاعتقادهم استحالة التواطؤ على الكذب فيه أو لصعوبة تقديم شواهد من الحديث عليه. وقد ذكر ابن الصلاح (ت 643 هـ) أنّ المتواتر لا يذكر عند أهل الحديث باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص ورجح أن يكون ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم... ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه".[6]
لقد ارتأينا كشفاً لمسار اهتمام الأصوليّين بالخبر المتواتر إيراد بعض المعطيات الإحصائيّة من خلال نماذج من المدوّنة الأصوليّة:
الأصولي |
عنوان الكتاب |
عدد صفحات باب الأخبار |
عدد صفحات الفصل الخاص بالمتواتر |
النسبة المائويّة للخبر المتواتر |
ابن حزم |
الإحكام في أصول الأحكام |
53 |
4 |
6 % |
الباجي |
إحكام الفصول في إحكام الأصول |
84 |
11 |
13 % |
الجويني |
البرهان في أصول الفقه |
135 |
16 |
10 % |
البزدوي |
أصوله |
44 |
7 |
15 % |
الغزالي |
المستصفي |
39 |
8 |
20 % |
أبو الخطاب الكلوذاني |
التمهيد في أصول الفقه |
137 |
21 |
10 % |
إذن يتضح من هذا الجدول، أنّ الخبر المتواتر لم يخصّ بنسبة مرتفعة من كمّ أبواب الأخبار في المؤلفات الأصوليّة، وذلك يعود إلى أنّه يطرح لدى الأصوليّين الإشكاليات التي طرحها خبر الآحاد.
إنّ النسب المئوية لهذا الصنف من الأخبار تنبئ أنّ أهميته كانت تسير إلى الانحدار كلما تأخرنا في الزمن. لذا كان عدد الإشكاليات المبحوثة ضمن المتواتر قليلة يتصدّرها مبحث التعريف ثم بيان نوعية العلم الذي يفيده المتواتر مروراً إلى شروطه بالتركيز على شرط العدد.
ومن أقدم تعريفات المتواتر تعريف الشافعي الذي يطلق عليه خبر العامة، نجده يجيب عمّن سأله عن تعريف العلم قائلاً: "العلم علمان علم عامّة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله"، ويمثل على ذلك بالصلوات الخمس، ثم يبيّن أنّ هذا الصنف كلّه من العلم "موجود نصّاً في كتاب الله وموجود عامّاً عند أهل الإسلام يناله عوامّهم عمّن مضى من عوامّهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم"[7]. ويتأسّس هذا المفهوم على اعتبارين:
أوّلهما: أنّ المتواتر مصطلح يتعلّق أساساً بالإسناد؛ أي بنقل الخبر ورواته. لذلك، فإنّ علماء الحديث قد وزّعوا المصطلحات الخاصّة بالحديث إلى خمس مجموعات؛ أولاها تعتمد مقياس عدد الرواة وتتكوّن من المتواتر والمشهور والآحاد.[8]
وأمّا الثاني: فهو استناد المتواتر إلى عدد كبير من الرواة ينقلون الخبر عن عدد كبير من الرواة من سلفهم الذين نقلوه عن الرّسول.
ويركّز الشيخ المفيد في تصوره للمتواتر على نتائج هذا الصنف من نقل الأخبار؛ لذا يعرّف التواتر بأنّه المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك أو ما يقوم مقامه في الاتّفاق، ويقوم هذا التصوّر على فهم الخبر المتواتر بكونه ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار إلى حدّ قد منعت العادة اجتماعهم على الكذب. وينطلق الأصولي الشيعي في اعتماده هذا المفهوم من العادة "وهذا حد يعرفه كلّ من عرف العادات".[9]
أمّا ابن حزم الظاهري، فإنّه احتذى منوال الشافعي في تعريف المتواتر مركّزاً مثله على طريقة نقل الخبر وناقليه "فوجدنا الأخبار تنقسم قسمين خبر متواتر، وهو ما نقلته كافة بعد كافة حتّى تبلغ به النبي".[10]
غير أنّ أبا الوليد الباجي ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى معتبراً أنّ التواتر هو كلّ خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر عنه (أو الإخبار به).[11]
ولئن قدّم الشافعي نماذج للمتواتر من دائرة العقيدة، فإنّ الباجي نظر إلى المتواتر نظرة أكثر شمولاً من خلال اعتبار الأخبار عن مكّة وبغداد وخراسان ممثّلة لصنف المتواتر.
أمّا إمام الحرمين الجويني، فإنّه لم يتوقّف عند تعريف المتواتر مؤثراً الانطلاق مباشرة في بحث شروطه لاحتمال بداهة هذا المفهوم لديه، إلا أنّ البزدوي الحنفي قد وضع تحديداً إضافياً له محاولاً تلخيص أهم عناصر التحديدات المختلفة للمتواتر في عصره، وهو في تصوّره "الخبر الذي اتصل بك من رسول الله اتصالاً بلا شبهة حتّى صار كالمعاين المسموع منه، وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهّم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد، فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه، وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكوات وما أشبه ذلك".[12]
والملاحظة الأولى حول هذا التعريف، تتّصل بعبارة "اتصالا بلا شبهة" فقد قرّر البزدوي في بداية "باب بيان أقسام السنة" - أي أقسام الأخبار - أنّه ألفه لبيان وجوه الاتّصال بنا من رسول الله، وأوضح أنّ هذا الاتّصال على مراتب ثلاث هي: اتّصال كامل بلا شبهة، واتصال فيه ضرب شبهة صورة، واتّصال فيه شبهة صورة ومعنى.
وأشار إلى أنّ المرتبة الأولى يحظى بها المتواتر. وهكذا إذا كان الكتاب ليس له إلاّ طريق واحد هو التواتر فللسنّة طرق مختلفة؛ أوّلها المتواتر الذي يرقى في نظر البزدوي إلى منزلة الخبر المعاين أو المسموع من الرسول. وقد أوضح البخاري- شارح أصول البزدوي- عبارة "اتصل بك من رسول الله" بأنّها تدلّ على انخراط البزدوي في بيان المتواتر من السنّة وإيضاح أقسامها في حين أنّ تعريف المتواتر بالنظر إلى ذاته لا يحتاج إلى هذا القيد كالخبر عن البلدان القاصية والملوك الماضية.[13]
ومن مظاهر التطوّر الداخلي للمذهب الحنفي، تبنّي شارح أصول البزدوي اتجاهاً آخر في تعريف المتواتر؛ فهو يعتبره خبر جماعة مفيداً بنفسه العلم بصدقه وقيّد بنفسه، ليخرج الخبر الذي عرف صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة كخبر جماعة "وافق دليل العقل أو دلّ قول الصادق على صدقهم".[14]
ويبدو التأثير الاعتزالي والكلامي واضحاً في هذا المفهوم من خلال عبارتي القرائن ودليل العقل. وقد تجلّى هذا التأثير قبل هذا الموضع بإيراده بعض تعاريف الخبر عند المعتزلة كالجبّائي وأبي الحسين البصري.
نخلص إذن، إلى أنّ مفهوم المتواتر ليس بديهياً وليس واحداً، بل إنّه مفهوم متنازع عليه فابتداء من الاسم الذي يطلق عليه نلاحظ الاختلافات؛ فقد سمّاه الشافعي خبر العامّة وسمّاه غيره خبر الاستفاضة. يقول المسعودي: "وقد ذهبت طائفة إلى أنّ الأخبار التي تقطع العذر وتوجب العلم والعمل هي أخبار الاستفاضة. ما رواه الكافة عن الكافة"[15] لكنّ المصطلح الذي استقرّ هو الخبر المتواتر.
ويتأكّد هذا النزاع حول مفهوم المتواتر من خلال تعليق الطبراني (ت 360 هـ) على طرق حديث من كذب عليّ متعمّدا[16] إذ يقول: "ونقل النووي أنّه جاء عن مائتين من الصحابة. ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنّه متواتر ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال: لأنّ شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة وليست موجودة في كلّ طريق منها بمفردها. وأجيب بأنّ المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كلّ عصر".[17]
وكان من جرّاء هذا النزاع اختلاف العلماء في تقدير عدد الأخبار المتواترة بين منكر لها أو معلن ندرتها أو مثبت كثرتها.
ولعلّ وراء اختلافهم هذا عدم اتّفاقهم على المقصود بالمتواتر الذي قد يعني المتواتر اللفظي أو المتواتر المعنوي، وهو ما غاب من مباحث الأصوليّين.
فالمتواتر اللفظي هو الذي رواه الجمع المذكور في أوّل السند ووسطه وآخره بلفظ واحد وصورة واحدة، وهو كما يقول ابن الصلاح عزيز جدّاً، بل يكاد لا يوجد. والأكثرون على أنّه باشتراط المطابقة اللفظية فيه من كلّ وجه "يستحيل وجوده في غير القرآن الكريم".[18]
أمّا المتواتر المعنوي، فهو ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة في اللفظ، مثل الأحاديث الواردة في شفاعة النبي وأحاديث الرؤية.[19]
ب- حجّيّة المتواتر
وإذا كان بعض الباحثين يرى أنّه "لا خلاف بين المحدّثين في أنّ كلا ّمن المتواتر اللّفظي والمعنوي يوجب العلم القطعي اليقيني.[20] فما هي مواقف الأصوليين من حجّيّة الخبر المتواتر؟ وهل يفيد العلم لديهم أم لا؟ وما هي شروطه عندهم؟
لئن لم يتعرض الشافعي صراحة إلى من ينكر الخبر المتواتر حجّة للأحكام، فإنّ ذلك يفهم من خلال الموقف الذي صرّح أنّه أنكر الأخبار عامّة ولعلّه سكت عن إيضاح وجهات نظر هذا الفريق من المتواتر حتّى لا يثير أي شكّ في صنف من الأخبار اعتبره حجّة لا يرقى إليها الشكّ.
وقد بيّن السرخسي الحنفي أحد مبرّرات من يقول، إنّ الخبر لا يكون حجّة أصلاً، ولا يقع العلم به بوجه، وهو يتمثّل في أنّ ناقلي هذا الخبر من البشر، "وإنّما وقع العلم بما ليس من صنع البشر" ويضيف إلى ذلك إمكانيّة الاتّفاق على اختراع الخبر بين الناس سواء قلّ عددهم أو كثر.[21]
وإذا كان الشوكاني يسكت عن الموقف المنكر حجّيّة المتواتر من خلال اعتبار أنّه لم يخالف أحد من أهل الإسلام ولا من العقلاء في أنّ خبر التواتر يفيد العلم وذهابه إلى أنّ ما روي من الخلاف في ذلك عن السمنية والبراهمة هو خلاف باطل لا يستحقّ قائله الجواب[22]، فإنّ البغدادي قد تطرّق إلى أصحاب هذا الموقف فردّ بإيجاز على البراهمة والسمنية وعلى موقف غيّبه الشوكاني ينسب إلى النظّام وأتباعه "النظّامية"، فقد قالوا: "يجوز أن تجتمع الأمّة على الخطإ، فإنّ الأخبار المتواترة لا حجّة فيها، لأنّه يجوز أن يكون وقوعها كذبا".[23]
ولم يكن هذا الموقف وحده تحدّياً للفكر السني، فقد اعتبر ممثلو هذا الفكر أنّ خلافهم كذلك مع من أثبت وقوع العلم من جهة التواتر، لكنّه رأى أنّ العلم الناتج عنه يكون مكتسباً لا ضرورياً.
كما نجد إلى جانب المواقف السابقة موقف من قلّل من درجة حجّيّة المتواترات، وذلك على أساس أنّ التواتر ليس إلاّ الاجتماع على رواية بعينها، ولمّا كان التواتر جمع آحاد وكانت شبهة الكذب يمكن أن تلحق الأفراد، فإنّ نفي الكذب عن مجموعة الأفراد مستحيل.
وعلى أساس ذلك، ينكر أصحاب هذا الرأي أن يكون العلم الناشئ عن التواتر مساوياً للعلم الناشئ عن العيان كما يذهب إلى ذلك الكثرة ويكتفون بالقول: إنّ التواتر يوجب علم طمأنينة لا يقين ومعنى الطمأنينة عندهم "ما يحتمل أن يتخالجه شكّ أو يعتريه وهم".[24]
وقد قيّد معنى الطمأنينة بالظرف "عندهم"، لأنّها كلمة تخضع للتأويل والخلاف، فالحنفية أيضا يرون أنّ التواتر يوجب علم طمأنينة ولكنّهم يعنون بها اليقين لاطمئنان القلب إليه.[25] ويستندون في ذلك إلى الآية التي تخبر عن النبي إبراهيم "وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي".[26]
واللافت للانتباه أن نجد التهانوي يعدّ النظّام من بين من يرون أنّ المتواتر يوجب علم طمأنينة "وذهب قوم منهم النّظام من المعتزلة وأبو عبد الله الثلجي من الفقهاء إلى أنّه يوجب علم طمأنينة، فإنّ جانب الصدق يترجّح فيه بحيث تطمئن إليه القلوب فوق ما تطمئن بالظنّ ولكن لا ينتفي عنه توهّم الكذب والغلط".[27]
لكنّنا لا يمكن أن نثق كثيرا بهذا القول، لأنّه يخالف معطى تاريخيّا متقدّما عليه أورده البغدادي، كما أنّ مرجعيّة التهانوي ليست سوى الشروح أو الحواشي غالبا، فقد صرّح في خاتمة بحثه في الخبر المتواتر أنّ مادته كلّها "خلاصة ما في العضدي والتحقيق شرح الحسامي".[28] فلعلّ ما صرّح به منقول عن سنّي متشدّد أراد إبراز براءة التاريخ الإسلامي من منكري التواتر بين علماء المسلمين.
ولم تبق مواقف الإنكار دون ردّ بالحجّة تارة وبالتكفير والتوعّد بجهنم تارة أخرى. وهكذا أثبت الأصوليّون إفادة المتواتر العلم، لكنّهم اختلفوا في طبيعة العلم الذي ينشأ عنه.
[1] الشوكاني، إرشاد الفحول، مصر (د.ت.)، ص 46
[2] المؤمنون: 23/ 44
[3] التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، استانبول، 1984، 2/ 1373
[4] وهو تعريف الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، مصر، 1914، 1/151
[5] صبحي محمصاني، فلسفة التشريع في الإسلام، بيروت، 1946، ص 298
[6] ابن الصلاح، علوم الحديث، بيروت، 1986، ص 276
[7] الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط 2، القاهرة، 1399هـ/1979م، ص 358
[8] انظر بـ د.م. إ (ط 2 بالفرنسية) فصل "حديث" لروبسون، 3/ 24
[9] الشيخ المفيد، مختصر التذكرة، تحقيق عبد الله نعمة، بيروت، 1985، ص 29
[10] ابن حزم، الإحكام، ط2، بيروت، 1407/1987، 1/ 99
[11] اعتمد الباجي العبارتين في تعريف المتواتر، إحداهما في فصل "الحدود" والأخرى في مستهلّ البحث في خبر التواتر. انظر الباجي، إحكام الفصول، ص 319
[12] البزدوي، أصوله على هامش كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، ط1، بيروت 1411/1991 2/657- 658
[13] البخاري، كشف الأسرار، 2/656-657
[14] المصدر نفسه، 2/ 656
[15] المسعودي، مروج الذهب، ط 4، بيروت، 1981، 2/215-216
[16] انظر دراسة هامّة عن هذا الحديث، باعتباره نموذجاً من المتواتر في:
Juynboll: Muslim tradition, Cambridge, 1983, pp 96 – 133
[17] أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، طرق حديث من كذب عليّ متعمّدا،ط1، بيروت، 1410-1990، ص ص 17-18. (فنسنك، 5/557)
[18] صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، ط 17، بيروت 1988، ص 148
[19] شعبان محمد اسماعيل، دراسات حول القرآن والسنة، ط 1، مصر، 1987، ص 283
[20] المرجع نفسه، ص 151
[21] السرخسي، أصوله، المصدر المذكور، 1/283
[22] الشوكاني، إرشاد الفحول، المصدر المذكور، ص 47
[23] البغدادي، أصول الدين، ط1، استانبول، 1928، ص ص 11-12، وانظر كذلك السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ط2، القاهرة، (د.ت)، 1/113
[24] البزدوي، أصوله، 2/660
[25] البخاري، كشف الأسرار، 2/661
[26] البقرة، 2/260
[27] التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، المصدر المذكور، 2/1371
[28] المصدر نفسه، 2/1373