الإجماع


فئة :  مفاهيم

الإجماع

الإجماع لغة العزم والاتفاق (الجرجاني، 2004، ص 11). واصطلاحا هو واحد من الأصول الأربعة التي تقوم عليها العقيدة الإسلاميّة، ويتمثّل في "اتفاق جميع المجتهدين من أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم في عصرٍ ما بعد عصره صلّى الله عليه وسلّم على أمر شرعي والمراد بالأمر الشرعي: ما لا يدرك لولا خطاب الشارع، سواء أكان قولا أم فعلا أم اعتقادا أم تقريرا"(إجماع، 2004، ص48). وقد خصّص التعريف أكثر بتحديد المقصود من المجتهدين وحصرهم في الفقهاء، يقول ابن عقيل: "وأمّا الإجماع فهو اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة. وقال قوم: علماء. وذلك حدّ بالمشترك. فإنّ اتّفاق النحاة وأهل اللغة والمفسّرين ليس بحجّة، وإن كانوا علماء، ولا يعتدّ بقولهم في حادثة" (ابن عقيل، 1996، ج1 ص ص19-20). والاتفاق قد يتجلّى في أشكال مختلفة: فقد يكون قوليّا ويسمّى "إجماع القول"، وقد يكون عمليّا فيسمّى "إجماع الفعل" وقد يشتقّ من الصمت الدال على القبول فيسمّى "إجماع السكوت" أو "التقرير" ويكون ذلك عندما يفتي واحد من المجتهدين في مسألة اجتهاديّة ويشتهر ذلك بين أهل عصره ويعرفه جميع المجتهدين فلا يخالفونه. وقد فعّل المسلمون منذ صدر الإسلام مبدأ الإجماع وإن اختلفوا في مرجعيّته وحجّيّته ومرتبته بين سائر الأصول، فمالك بن أنس مثلا اعتمد كثيرا على اتّفاق أهل "المدينة"، واشتهر العمل أيضا بإجماع أهل المدينتين الكوفة والبصرة ومن كان فيهما ممّن اشترك في الفتوحات الإسلاميّة الأولى.

انظر:

·ابن عقيل، أبو الوفاء علي. (1996). الواضح في أصول الفقه. (جورج المقدسي، تحقيق وتقديم وتعليق).(ط.1). بيروت- لبنان: المطبعة الكاثوليكيّة ش. م. ل. ج1، ص ص 19-20

·إجماع. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج16، ص ص 48-50

·الجرجاني، علي بن محمّد. (2004). معجم التعريفات. (محمّد صدّيق المنشاوي، تحقيق ودراسة). القاهرة: دار الفضيلة. ص ص 11-12

البحث في الوسم
الإجماع مفاهيم