التعزير
فئة : مفاهيم
التعزير: هو التأديب دون الحدّ، وأصله من عزر بمعنى الردّ والردع والمنع، وفي الاصطلاح هو "عقوبة غير مقدّرة شرعا، تجب حقّا لله، أو لآدميّ، في كلّ معصية ليس فيها حدّ ولا كفارة غالبا" (تعزير، 1989، ج12، ص254)، وهو مختلف عن الحدّ في نقاط عدّة منها كون الحدّ مقدّرا في حين أنّ التعزير مفوض إلى رأي الإمام، ومنه "عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح، ويكون بالقول والفعل بحسب ما يليق به". والحدّ يُدرأ بالشبهات أمّا التعزير فيثبت مع الشبهات. والحدّ كذلك لا يجب على الصبيّ والتعزير يجوز في حقّه ..(التهانوي، 1996، ج1، ص485). ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الأصل في التعزير كونه مشروعا في كلّ معصية لا حدّ فيها ولا كفّارة، وحكمه مختلف باختلاف حاله وحال فاعله. والغاية منه ردع الجاني وزجره وإصلاحه وتهذيبه لئلاّ يكرّر معصيته وليكون عبرة لغيره تمنعه من ارتكاب الفعلة نفسها. والمقصود بالمعصية التي توجب التعزير: فعل ما حرّم وترك ما فرض، مثل منع الزكاة وترك الصلاة وعدم أداء الأمانة، وتقبيل الأجنبيّة والخلوة بها والعمل بالربا وشهادة الزور..
ويكون التعزير على ضروب مختلفة منها الحبس والضرب والتوبيخ شرط ألاّ يؤدّي إلى الإتلاف ولهذا منع جمهور الفقهاء الصفع فيه وحلق اللحية وتسويد الوجه.. وفي حالات قد يبلغ التعزير درجة القتل في مثل وضعيّة الجاسوس المسلم الذي يتجسّس على المسلمين.. وفعل التعزير يتطلب العقل، فشرط أن يكون المعزر عاقلا ذكرا كان أو أنثى، مسلما أو غير مسلم، بالغا أو صبيا.
ولا يطلق التعزير في حق الكافر إنّما يُسمّى عقوبة لأنّ التعزير شُرّع للتطهير والكافر ليس من أهل التطهير. وحتّى في أهل الذمّة يسمّى أيضا عقوبة.
انظر:
·تعزير. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج32، ص ص 254- 287
·التهانوي، محمّد علي. (1996). كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم. (ط.1). لبنان: مكتبة لبنان ناشرون. ج1، ص485