الربا
فئة : مفاهيم
الربا لغة من "ربا الشيءُ يربُو رُبوًّا ورِباء: زاد ونما.. والرِّبا رِبَوانِ: فالحرام كلُّ قرض يُؤخَذُ به أكثر منه، أو تُجرّ به منفعة، فحرام، والذي ليس بحرامٍ أن يهبه الإنسان يستدعي به ما هو أكثر، أو يهدي الهديّة ليُهدَى له ما هو أكثر منها.. وهو في الشرع الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع" (ابن منظور، د.ت، مج3، ص ص 1572-1573 ). وقد وردت لدى الفقهاء تعريفات عدّة للربا فهو عند الحنفيّة: "فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة" (ربا، 1989، ج22، ص50) وهو عند الشافعيّة: "عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل ي معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما" (ربا، 1989، ج22، ص50) وعند الحنابلة هو "تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها –أي تحريم الربا فيها- نصا في البعض وقياسا في الباقي منها" (ربا، 1989، ج22، ص50). أمّا المالكيّة فعرّفوا أنواع الربا كلاّ على حدة.
و لئن اختلف الفقهاء في تفصيل مسائل الربا وبيان أحكامه وتفسير شرائطه فإنّهم اتفقوا على كونه محرّما بالكتاب والسنّة والإجماع وعدّوه من الكبائر ومن السبع الموبقات. ولهذا كانوا يحذّرون من ممارسة التجارة قبل إدراك سبل صيانتها من الوقوع في الربا.
انظر:
·ابن منظور. (د.ت). لسان العرب. القاهرة: دار المعارف.
·ربا. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج22، ص ص 49- 76.