الفتوى بين ثبات الشريعة وتغيّر الزمان والمكان
فئة : أبحاث عامة
الفتوى بين ثبات الشريعة وتغيّر الزمان والمكان([1])
ملخص:
لقد أعطانا اللّه شريعة الإسلام وهي خاتمة الشرائع، وأوجب علينا الاحتكام إليها لنسعد في الدارين وضمّنها أحكامًا قطعية وظنية في دلالتها وثبوتها، أما القطعية كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقررة بالشرع فلا يتطرق إليها تغيير وتبديل، وأما الظنية فهي مجال رحب للاجتهاد وتقليب وجهات النظر، لمسايرة سنة الله في التطور وتغير المصالح والأحوال، حيث يتسع المجال لأكثر من رأي أو فهم. ومما لاشك فيه أنّ من أهم ما ينبغي الاهتمام به هو مراعاة موجبات تغير الفتوى التي نص عليها المحققون من علماء الأمة، فقالوا بوجوب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال وعموم البلوى، خاصة وأنّه قد ورد في القرآن والسنة ما يدل على ذلك. فالفتوى لابد من مراعاتها ظروف المستفتين وأحوالهم، وما يتعلق بتلك الأحوال من اختيار واضطرار، وصغر وكبر، وسفر وإقامة، قوة وضعف، وضيق وسعة، ذكورة وأنوثة. وعلي سبيل المثال يرى ابن خلدون أنّ أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنّما هو اختلاف على الأيام والأزمنة. ولقد كان صحابة رسول الله خير مثال لتطبيق قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف. ومن المقرر في فقه الشريعة أنّ لتغير الأوضاع والأحوال الزمانية والمكانية تأثيرًا كبيرًا في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية، فإنّ هذه الأحكام تنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد. لذا الفتوى تصبح مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع الزمنية والمكانية. والمتأمل في الفقه الإسلامي يجد المتأخرين من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل يفتون بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤهم الأولون وصرحوا بأنّ سبب ذلك هو اختلاف الزمان والمكان. من هنا نجد أنّ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وتراعي الأحوال والعرف.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
1 نشر هذا البحث في الملف البحثي "صناعة الفتوى" بتاريخ 17 نونبر 2016، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، إشراف بسام الجمل، تنسيق أنس الطريقي.