الفقه والواقع: إشكاليات النص والسياق
فئة : مقالات
الفقه والواقع: إشكاليات النص والسياق*
للدخول نحو العمق الجوهري للموضوع، يحسن بنا أن نتناول أولاً، ولو بإيجاز شديد، المفردات التي تشكل عنوان الموضوع، على أن نثير من خلال ذلك الفكرة موضوع البحث.
الفقه في اللغة قيل هو الفهم، وقيل إنه الفهم الدقيق خاصة، يدل على ذلك قوله تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول)[1] فإذا حملنا كلامهم على ظاهره، واعتبرنا أن قصدهم صحيح، فمن الممكن على ذلك أن لا يفهموا بعض محتويات عقيدة التوحيد، وألا يستسيغوا بعض التعليمات التي جاءهم نبيهم بها. أما إذا اعتبرنا أنهم مكذبون، وأنهم معاندون كان لكلمة الفقه هنا مدلول آخر.
ويدل لهذا المعنى أيضاً (كون الفقه هو الفهم الدقيق خاصة) لقوله تعالى: (وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم)[2]، إذ من النادر أن يفهم الناس تسبيح كل المخلوقات.
ويؤكد المعنى نفسه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". فالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد لابن عباس رضي الله عنه، ما يكون فيه تميز ظاهر لا ما يستوى فيه كل العقلاء. فإدراك -أو فهم- الأشياء الواضحة إذن، لا يسمى فقهاً.
أما الفقه في الاصطلاح الشرعي، فإنه: يدل على فهم الأحكام الشرعية خاصة، فكان بذلك أخص من المدلول اللغوي العام.
والواقع، أن الدلالة الاصطلاحية لكلمة "الفقه" تأثرت بالرحلة العامة لتاريخ التشريع؛ ففي الوقت الذي كانت هذه الكلمة تطلق في بداية نشأة التشريع على «الأحكام الشرعية عامة" بما فيها العقائد، مطابقة بذلك مدلول كلمة "الشريعة"، نجد أنها أُضيفت إليها لاحقاً في التعريف كلمة "العملية" ليبعد هذا القيد الجديد علم العقائد بعد نضجه واستقلاله بنفسه، وأخذه تسميةً خاصة هي علم "التوحيد" أو علم "العقائد" أو علم "الكلام". أضف إلى ذلك أيضا ما شهدته الحقائق الشرعية التي تدل عليها كلمة فقه، من تطور موضوعي ومنهجي؛ ففي المراحل الأولى لنشأة هذا العلم كانت الحقائق الشرعية التي تدل عليها كلمة "فقه" هي فقط تلك التي استخرجها الفقهاء بالاستنباط والاجتهاد، احترازاً من ظواهر النصوص ودلالاتها العامة. وقد استقر الأمر في نهاية المطاف على أن الفقه هو: الأحكام الشرعية العملية، مكتسبة كانت بالنظر والاستدلال، أو مأخوذة من الدلالات الواضحة للنصوص قطعية كانت أو ظنية.
وكما كان يطلق اللفظ على هذه الحقائق ذاتها، فإنه صار فيما بعدُ يطلق أيضاً على العلم بها:
والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامــــي.
ويطلق كذلك على العارف بها، المتمرس عليها الحائز على أهليتها.
قال شيخ مشايخنا سيدى عبدالله بن الحاج ابراهيم العلوي في مراقي السعود:
والفقه هو العلم بالأحكامللشرع والفعل نماها النامي
أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
ويخرج التعريف السابق للفقه، علم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يخرج العلم بالأحكام العقلية، والحسية، واللغوية، والوضعي، لأنها ليست علما بالأحكام الشرعية. ومثل ذلك يقال أيضا عن الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال القلب، لاختصاص علم الأخلاق والتصوف بها.
وتدل النصوص الشرعية بوجه مَّا من الدلالة على أن كلمة "الفقه" تدل على ما هو أكثر من "مطلق الفهم". لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم "نضر الله امرءا سمع مقالتي "فوعاها" فأدَّاها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه "فوعاه". والوعي عملية عقلية أدق وأعمق من مطلق الفهم. يدل له قوله تعالى: (وتعيها أذنُ واعية).[3] قال ابن عطية: هو عبارة عن الرجل الفهم، المنور القلب الذي يسمع القول فيتلقاه بفهم وتدبر (66/15)، وقوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه غير فقيه. يدل على أن حيازة آليات الفقه، ووسائله الموضوعية كالنصوص والكتب ونحوها لا تكفي لجعل الشخص فقيهاً، إنما لابد –إذا- من توفر بعض المميزات الشخصية الذاتية التي تمكن الإنسان من استخراج واستنباط المعاني الخفية بعيداً عن البلادة أو الغباوة.
ثبت في صحيح البخارى أن عدي بن حاتم رضى الله عنه قال: لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)[4] عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأسود والأبيض تحت وسادتك. ومن رواية أخرى –للبخاري- أنه قال له إنك لعريض القفا إن بصرت الخيطين. قال في فتح الباري (182/8)، والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة. يروى أن الإمام مالكا رحمه الله سئل عن تلميذيه ابن القاسم وابن وهب، فقال: ابن وهب عالم، وابن القاسم فقيه.
وتشمل كلمة العلم الواردة في حد الفقه الظن.
والظن في الأصل حقيقة في الاعتقاد المشوب بشك، إلا أنه يطلق كثيراً على الاعتقاد الجازم كما في قوله تعالى: (وإنها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون).[5] ويطلق الظن على الاعتقاد الخاطئ، كما في قوله تعالى: (إن بعض الظن إثم)[6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث".
والظن المستعمل عند علماء الفقه والاصول: هو العلم المستند إلى دليل راجح مع احتمال الخطأ احتمالاً ضعيفا، وهو مناط التكليف.
ثانياً - الواقـــع:
الواقع اسم فاعل، من وقع الشيء، إذا ثبت ووجب ومنه قوله تعالى: (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون)،[7] وقوله تعالى: (وإذا وقع القول عليهم).[8]
فالوقوع إذاً هو الوجوب والثبوت، ومن باب أولى أن يكون هو الوجود، لأن الذي يثبت ويجب لابد أن يكون موجوداً – بل إن الواقع هو الوجود الحق الثابت. وقد يكون إطلاق اسم "الواقعة" على يوم القيامة، عائد إلى تحقق وقوعها.
والواقع في حقيقته المدركة الواقعية، هو الوجود عينه مشخصا كان، أو مثالاً لشخص مستقر في الذهن، حسيا ً كان، آخذاً حيزاً من الفضاء الوجودي، أو اعتبارياً مؤثراً في الوجود الفعلي، كما لو كان مشخصاً متحيزا. أو معنوياً شاغلاً للذهنية الإنسانية. فالموجودات كلها بأنواعها المختلفة –إذاً- من مشمولات الواقع ومظروفاته، أو هو ظرف لهذه المشمولات، وقد عبر بعض الدارسين عن الواقع بأنه: مكون حياة الناس بكل أصولها وتفاصيلها وأبعادها. وعبر عنه آخرون بأنه: ما عليه الشيء نفسه في ظرفه، مع قطع النظر عن إدراك المدركين، وتعبير المعبرين.
ثالثاً- إشكالية:
تعود كلمة "إشكالية" في معناها اللغوي إلى "الالتباس"، وهو معنى مأخوذ أصلاً من اختلاط لونين مختلفين، في شيء واحد، حيث لا يتضح بأيهما يمكن أن يوصف.
قال ابن منظور: أشكل الأمر التبس، وأمور أشكال ملتبسة. والأشكل من الحيوان الذي يخلط سواده بحمرة أو غيره، كأنه قد أشكل عليك لونه. قال
فمازالت القتلى تمور دماؤها
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل
ومن هذا المعنى قيل للأمر الملتبس مشكل أو مختلط.
رابعا- النص:
النص في اللغة: من الظهور، والرفع والوضوح. ومنه، قيل للموقع المرتفع والسرير المرتفع منصة. قال ابن منظور: وفي حديث عبدالله بن زمعة أنه تزوج بنت السائب فلما نُصَّتْ أي أقعدت على المنصة طلقها، إلى أن قال: ومنه قول الفقهاء نص القرآن، ونص السنة؛ أي ما دل ظاهر لفظها عليه من الأحكام. إما النص عند الأصوليين، فله اصطلاحات أربعة:
الاصطلاح الأول: هو أن يفيد اللفظ أو الكلام ما لا يحتمل الا معنى واحداً. كأسماء العدد كقوله تعالى: (تلك عشرة كاملة)[9].
الاصطلاح الثاني: أن يكون اللفظ ظاهراً في المعنى، محتملاً لغيره.
الاصطلاح الثالث: أن يكون اللفظ دالاً على أي معنى كان، كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو قياساً.
الاصطلاح الرابع: الوحي من كتاب أو سنة. وهذا ما أشار إليه شيخ مشايخنا سيدى عبد الله بن الحاج إبراهيم عليه رحمة الله، في مراقي السعود بقوله:
نص إذا أفاد مـــــــا لا يحتمــــــل
غيرا وظاهرٌ إن الْغَيْرُ احتُمِل
والكل من ذين لـــه تجلَّــــــــــــى
ويطـلــق النـص على مـا دلا
وفـي كلام الوحي والمنطوق هـل
ما ليس بالصريح فيه قد دخل
خامساً- السياق:
لا بد أن كلمة السياق هنا يراد بها -في هذا السياق- المقام والحال.
لأن المعنى الأصلي لها معروف، وهو السوق. يعنى هذا أن تساوق المعاني في الزمان والمكان والحال، قد يحدد المراد اكثر مما تحدده الدلالة اللغوية البحتة – سيما في الألفاظ المشتركة، والمعانى المحتملة، أو الموهمة. والشيء نفسه ينسحب على التصرفات الغامضة والتراكيب اللغوية المشبهة.
وهذا ما يسميه الفقهاء في اليمين "بالبساط"؛ أي الباعث على اليمين بحسب الأحوال والقرائن، وتتم مراعاته في اليمين عند فقدان القصد أو غموضه، ولهم مثل ذلك في ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها.
في نهاية التحليل والتفكيك "المفرداتي" إن صح التعبير –ولا أراه صحيحاً- يجدر بنا أن نتناول العنوان كوحدة واحدة، تعبر عن فكرة عامة قديمة جديدة. قديمة من حيث كونها تتناول إشكالية: الثابت والمتغير، وهي جديدة ، ربما من حيث تحرير الصياغة "الفقه والواقع" أو "النص والواقع" أو فقه الواقع: هذا المصطلح كثر طرحه في الآونة الاخيرة في مجال الدراسات الفقهية، كإشكالية يجب التعامل معها بعلم ووعي، حتى لا يترك الناس خارج الحياة النشطة المثمرة، سدىً وهملاً من أحكام الشارع، وحتى تتجسد مقولتنا المبدئية، بأن شريعتنا خاتمة للشرائع كلها، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. وحتى يستمر الوحي قائداً وموجهاً للبشرية في كل مواقعها، حتى ولو كانت في حالة غزو للفضاء.
يقول الإمام الشاطبى عليه رحمة الله: لابد من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، وعند ذلك فإما أن يترك الناس في أهوائهم، أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد، فلا يكون بد من التوقف لا إلى غاية، وهو معنى تعطيل التكاليف لزوماً، وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق، وإذن، لابد من الاجتهاد في كل زمان، لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان.
ليس معنى هذا - ولا قريباً منه، القيام بعملية جراحية، تؤدي إلى استئصال بعض النصوص، كما لا يمكن تعطيل دلالتها، دون وجه شرعي أو عقلي أو عرفي.
لا يمكن لـيٌّ النصوص حتى تساير الواقع على ما هو عليه، لكن الواقع هو الآخر لا يمكن أن يكون غير واقع؛ فالواقع رفعه محال، والتاريخ لا يعيد نفسه. والتعامل مع الحوادث الواقعية في وقت ما آو في مكان ما، لا يمكن أن يكون بواقع أو أحوال أو شروط غيرها، ولا في ظروف هي منها براء.
مهما كان نشاز الواقع وتفلته وهروبه، فإن الشريعة إنما جاءت لضبطه.
لابد إذاً من استنهاض "التنظير" الذي يوائم بين النص والواقع، بين الثابت نسبياً والمتحول أبداً.
لا نرتكب شططاً، ولا نتحمل إثماً، إذا قلنا أن بين الثابت والمتغير في الثقافة الإسلامية من الزمالة والملازمة، ما لا تعرفه الثقافات الأخرى –اذا افترضنا أن لها ثواباً- فثوابت العقيدة لم تحل دون الملاسنات داخلها، والمهاترات في محيطها، والجميع لايزال داخل الدائرة الإسلامية. وقطعية النصوص ثبوتا ودلالة، لم تمنع من وجود الرأي والرأي الآخر.
أما النصوص التشريعية، والقواعد الفقهية والأصولية، والمقاصد العامة، فإنها قابلة دوما: دلالة وفهماً، للتعامل مع وقائع غير محدودة، وحوادث غير محصورة.
الإشكالية إذاً مفهومة: واقع نفور، شارد، متحرك، مترحل، متطور، تراد ملاحقته، وضبطه بنصوص لها طابع الثبات، إن لم نقل السكون والجمود.
لابد قطعاً - لإخراج الناس من داعية الهوى- من اختراق حواجز التقوقع، إلى جانب كبح جماح "التعولم".
من هنا كان الفقيه الذي يطلب منه القيام بذلك، ليس هو ذلك الذي يحمل آليات الفقه ووسائله فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام: "رب حامل فقه غير فقيه" – بل هو ذلك الذي قال فيه جل شأنه: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أُولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [10] - وقال فيه: (فـفـهمناها سليمان).[11]
لابد إذاً لحل هذه الإشكالية، من التعامل مع الفقه كمنظومة شاملة تستمد أحكامها من نصوص مقدسة، وقوانين استنباطية، وقواعد استقرائية، حتى تلاحق واقعاً مترنحاً، إنما نزلت أصلاً لضبطه، وتحقيق المصالح الجوهرية، والمقاصد العامة فيه.
أشار القرافي وابن القيم أكثر من غيرهما إلى هذا بوضوح، إلى علاقة الواقع والزمن بالحكم الشرعي، حيث سمى الأول الجمود أبداً على النصوص ضلال وإضلال. واعتبر الآخر أن فهم الواقع والواجب فيه لا غنى عنهما للمشتغلين بالموضوع.
فالواقع إذاً مؤثر - قطعا- في الأحكام الفقهية الشرعية. وأقل ما يؤدى إليه تجاهل الواقع في استنباط أو تحديد الحكم الشرعي، هو إبعاد الشريعة عن الممارسة اليومية، وترك حياة الناس فريسة للهوى والنزوات الشخصية والطقوس الوضعية.
ولن نعدم - لو حاولنا- وجود أمثلة ناطقة، إن لم تكن صارخة من نصوص الشرع، وممارسات القوم دالة على هذا التوجه، وإن كان الحذر من اختراق ما لا يجوز اختراقه، أو إهمال ما لا يجوز إهماله- لابد أن يبقى مسيطراً.
والخلاصة، هي أن التعامل مع الواقع لا بد أن يكون بواحد من الاحتمالات التالية:
الاحتمال الأول: هو أن نترك الواقع وشأنه والنصوص وشأنها، يسيران في خطين متوازيين لا يلتقيان أبداً، وهذا الاحتمال يسقط التكليف، ويجعل الواقع يسير بالأهواء والغرائز.
الاحتمال الثاني: أن نقاوم حركة الواقع، ونحاول تثبيته وتسكينه، ومنعه من التطور والتغيير، وإبقاءه على الصورة والشكل المرسومين في مخيلتنا لمجتمعات خلت، معتقدين أن قراءة النصوص لا تقتضي إلا ذلك.
وهذا أمر مستحيل كونياً وواقعياً، وممنوع شرعياً، لأنه يعارض السنن الإلهية، والقوانين الكونية.
الاحتمال الثالث: أن نفقه الواقع، بعد خطوات ثلاث أولاها: إدْراك الحكم مجرداً، وثانيها: معرفة الواقع منفصلاً، وثالثها: تنزيل الحكم على الواقع المعين. وهذه الأخيرة هي مربض الفرس، وهي أصعب الأمور.
وبعبارة أخرى: أن نعلم فقه النص، وفقه الواقع، وفقه التنزيل.
والآليات الكفيلة بذلك هي المبادئ والقواعد والتطبيقات التالية: مبدأ الاستخلاف – مبدأ التعمير – مبدأ رفع الحرج – مبدأ دفع المشقة – مبدأ جلب المصلحة – مبدأ درء المفسدة – مبدأ الاستصلاح – سد الذرائع- مبدأ الـمحافظة على الضروريات والنظر إلى المآلات....
المستند الآخر لهذا التوجه هو: التطبيقات العملية للصحابة والتابعين: سواد العراق/ حديث ركُانة/ ولاية العهد/ هيئة شورى اختيار عثمان رضي الله عنه/ حد الخمر/ تعليق تطبيق الحد في الغزو والسنوات العجاف (عام الرمادة).
*- هذا نص المداخلة الذي ألقي في ندوة: "الفقه والواقع: إشكاليات النص والسياق" التي نظمتها مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، بالتعاون مع المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية، يومي 30 ـ31 يناير 2014م بمدينة نواكشوط، موريتانيا.
[1]. الآية 91 سورة هود.
[2]. الآية 44 سورة الإسراء
[3]. الآية 12 من سورة الحاقة.
[4]. 187 سورة البقرة
[5]. الآية 45 سورة البقرة.
[6]. الآية 12 سورة الحجرات.
[7]. الآية 118 سورة الأعراف.
[8]. الآية 82 سورة النمل.
[9]. الآية 169 سورة البقرة.
[10]. الآية 83 سورة النساء.
[11]. الآية 79 سورة الأنبياء.