القِيَاس
فئة : مفاهيم
القِياس لغة: "عبارة عن التقدير، يقال "قِسْت النّعْلَ بالنّعْل" إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن ردّ الشيء إلى نظيره، وفي الشّريعة عبارة عن المَعنَى المُسْتنبط من النصّ لتعْدية الحُكم من المنْصُوص عليْه إلى غيْره، وهو الجَمْع بين الأصْل والفَرْع في الحُكْمِ" (الجرجاني، 2004، ص 152)، وهو أيضا في عرف المنطقيّين "قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا: "العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث" فإنّه قول مركّب من قضيّتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث" (الجرجاني، 2004، ص 152).
أمّا في علم الأصول، فهو "إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علّته في الآخر، واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات، لأنّ القياس مُظهر للحكم لا مثبت، وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف واختيار لفظ المذكورين، ليشمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين" (الجرجاني، 2004، ص 152).
ويُعدّ القياسمن أهمّ مصادر التشريع في الإسلام مع الكِتاب والسنّة والإجْماع، إذ يُستدلّ به على الأحكام التي لم يرد بها السمع، وإن اختلف الفقهاء في شأن بعض التفصيلات، مثل جوازه في الحدود والكفارات من عدمه. وينْقسِم القياس إلى قسمين: قياس قطعيّ وقياس ظنيّ. وله أربعة أحكام لا يستقيم دونها، وهي: الأصل (وهو المقيس عليه)، الفرع (الشيء المقاس)، العلة (وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع)، والحكم الشرعي في الأصل.
انظر:
-الجرجاني، علي بن محمّد. (2004). معجم التعريفات. (محمّد صدّيق المنشاوي، تحقيق ودراسة). القاهرة: دار الفضيلة.
-صليبا، جميل. (1982)، المعجم الفلسفي. بيروت- لبنان: دار الكتاب اللبناني- مكتبة المدرسة، ج 2، ص ص 207-211
-قياس. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج34، ص ص 91-92