المصلحة المرسلة
فئة : مفاهيم
يتلخص معنى المصلحة في جلب منفعة أو دفع مضرّة، والمصلحة المرسلة عند الأصوليّين في الاصطلاح هي الوصف الذي تُعرف علّيّته دون شهادة الأصول؛ أي بمجرّد كونه مُخيّلاً موقعًا في القلب خيال العلّيّة والصحّة. ولم يشهد الشرع بإلغائه أو باعتباره. وتعني المصلحة أيضًا المحافظة على مقصود الشرع المنحصر في الضروريات الخمس، وفق ما يذهب إليه أبو حامد الغزالي، ويعرّفها الشاطبي بأنّها اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معيّن، وتعرّف كذلك بأنّها رؤية المجتهد منفعة راجحة في فعل لا يوجد في الشرع ما ينفيه أو يبطله.
وقد اختلف الفقهاء في حجّيّة المصلحة المرسلة؛ فمنهم من منع التمسّك بها مطلقًا، وهو مذهب الجمهور من الحنفيّة والشافعيّة ومتأخّري الحنابلة، ومنهم من أقرّ حجّيّتها واختلف في مدى العمل بها، فالغزالي مثلاً قرن العمل بها في رتبة الضروريّات.
انظر:
-التهانوي، محمّد علي. (1996). كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم. (ط.1). لبنان: مكتبة لبنان ناشرون. ج2، ص 1559
-عبد المنعم، محمود عبد الرحمن. (د.ت). معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة. القاهرة: دار الفضيلة. ج3، ص ص 300-301