النّْقاب


فئة :  مفاهيم

النّْقاب

النّقاب لغة "القناع على مارن الأنف... والنّقاب نِقاب المرأة" (ابن منظور، د.ت، مج6، ص 4514)، وهو على وجوه " قال الفرّاء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها، فتلك الوَصْوَصَةُ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المَحْجِرِ، فهو النِّقاب، فإن كان على طرَف الأنف، فهو اللِّفَام.". (ابن منظور، د.ت، مج6، ص 4514). ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. واعتبارا لتخصيص النقاب بكونه غطاء لوجه المرأة، اختلفت مواقف الفقهاء حول حكمه، والقول بأنّ الوجه عورة. فجمهور الفقهاء (حنفيّة ومالكيّة وشافعيّة وحنابلة) نفوا ذلك، وجعلوا المرأة مخيّرة حرّة بين ستر وجهها وعدمه، ومن ثمّ لم يوجبوا النقاب. وقال الحنفيّة بجواز منع الفتاة الشابة من كشف وجهها مخافة الفتنة. واعتبر المالكيّة النقاب ضربا من الغلوّ فكرهوه. واختلف الشافعيّة بين من اعتبره واجبا ومن عدّه سنّة. ولكنّهم ذهبوا جميعا إلى كراهته في الصلاة مثلا، فالحنفيّة اعتبروا تغطية الأنف والفم في الصلاة فعلا شبيها بفعل المجوس حال عبادتهم النار فكرهوه. أمّا الشافعيّة والحنابلة، فأوجبوا كشف المرأة وجهها في الصلاة واعتبروا تغطيته مكروها.

انظر:

- ابن منظور. (د.ت). لسان العرب. القاهرة: دار المعارف.

- نقاب. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج41، ص ص 133-138

البحث في الوسم
النّْقاب مفاهيم