حرمة الحياة الخاصة
فئة : مفاهيم
تعتبر حرمة الحياة الخاصة (La vie privée) من الحقوق الأساسيّة التي نصّت عليها المواثيق الدوليّة والقوانين المحلّيّة في باب حقوق الإنسان، لأنّ فيها ضمانة أكبر ليتمتّع الإنسان بكامل حرّيّته دون الإخلال بالقانون؛ فكفالة حرمة المسكن وسرّيّة المراسلات مثلا، من العناصر الضروريّة ليحيا الفرد دون مضايقات وإزعاج، سواء تعلّق الأمر بحياته الخاصة أو الحميمة. فمن حقّ كلّ إنسان أن يحتفظ بجانب من حياته وأفكاره وميوله وأنشطته لنفسه أو لمن يختارهم من أفراد أسرته أو أصدقائه، وهو ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوضوح، إذ جاء فيها أنّه "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسّ شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات".
وفي السياق نفسه، تؤكّد المادة السابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنّه "لا يجوز تعريض أيّ شخص، على نحو تعسّفي أو غير قانوني، لتدخّل في خصوصيّاته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأيّ حملات غير قانونيّة تمسّ شرفه أو سمعته".
انظر:
-بدوي، أحمد زكي. (1982). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة. (ط.2). بيروت: مكتبة لبنان. ص 326
-http://nshr.org.sa/Portals/0/aelan.pdf
-http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf