مقصدية القياس الشرعي ودورها في تأهيل الواقع
فئة : مقالات
مقصدية القياس الشرعي ودورها في تأهيل الواقع
تمهيــد:
تتنزل مسألة علاقة القياس بالواقع، في سياق إشكالية كبرى، هي إشكالية التشريع النصي، والواقع المطلق، ولا يخفى ما تنطوي عليه هذه الثنائية، من تباين بين حديها؛ فالنص الشرعي يمثل في واقعه الظاهري، منظومة أحكام محدودة في زمان ورودها، وواقعها وأحداثها، بينما يتميز الواقع بانفتاحيته المطلقة، وتجدد أحداثه، وحركية نهر صيرورته، إلى حد يستحيل معه الاستحمام فيه مرتين، على نحو ما عبر عنه هيرقليطس.
في هذا السياق، يتساءل المفكر دائما: كيف يحيط المحدود باللامحدود؟ وكيف يستحوذ الثابت على المتحول؟ والنسبي على المطلق؟
تتمثل المحدودية التي نتحدث عنها، في أن أحكام التشريع النصي، تنحصر في القرآن والسنة النبوية، الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شئنا أن نكون أكثر تحديدا، حصرناها فقط في آيات الأحكام من القرآن الكريم - التي ذهب الغزالي، إلى أنها لا تعدو خمسمائة آية، على خلاف في ذلك، يزيدها وينقصها- وفي أحاديث الأحكام من السنة النبوية الثابتة، وأما لامحدودية الواقع، فنعني بها، أن سيل الأحداث، والوقائع اليومية، لا يفتأ يقذف بالعجائب والمفارقات، والنظم المستجدة، مما لا عين رأت من قبل ولا أذن سمعت، ولا خطر بقلب بشر، إذا جاز لنا استخدام وصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة وما فيها من نعيم، مع الفوارق البينة في المقصود.
لقد نوقشت هذه المسألة قديما، حيث ذهب البعض إلى أن الكتاب والسنة، غير مؤهلين للإحاطة بالواقع، بحكم تشعبه وغناه، بل ذهب آخرون إلى أن النصوص، لا تفي بعشر معشار الشريعة، وأن المعول عليه هو الاجتهاد، باختلاف آلياته، بما في ذلك القياس والاستحسان، وهذا ما يرفضه الجمهور من أهل السنة، فقد سئل ابن تيمية، عن من يقول: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة: هل قوله صواب؟ فأجاب قائلا: "هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي، كأبي المعالي وغيره، وهو خطأ، بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين، أن النصوص وافية، بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول: إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره، لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله، وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله بعث محمدا (ص) بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، فبهذا الوجه، تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد".[1]
والمتأمل بإمعان في حديث ابن تيمية، يلاحظ أنه لا ينكر محدودية النص الشرعي، بما هو نص معطى في الزمان، مرهون بواقع التشريع، بل ينكرها من زاوية ما سميناه التأهيل، ذلك أن النصوص الشرعية، إذا تم تأهيلها، استحال أن تفلت الوقائع الجديدة من قبضتها، وتأهيل النصوص، هو النظر إلى دلالتها الخصبة، بوصفها كلمات "جامعة" عامة، وبموجب ذلك تتحول إلى قضايا كلية، وقواعد عامة "تتناول أنواعا ًكثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصى، فبهذا الوجه، تكون النصوص محيطةً بأحكام أفعال العباد".
لنتأمل جيدا قوله: "فبهذا الوجه..."، يعنى هذا أن النصوص، لن يكون لها شمول للواقع، خارج هذا الوجه، بالنظر إلى محدوديتها الظاهرة؛ فمنطوقات النصوص هي إذن موجودات بالفعل، بحكم تعينها الظاهري، وأما غير المنطوقات، فهي موجودات بالإمكان والقوة، إذا ما استخدمنا لغة أرسطو؛ فالأولى لا تحتاج إلى عمليات توليد مستجد، فيما يتعين إخضاع الثانية لمثل هذا التوليد.
غير أن هذه الموجودات بالقوة، لا تخرج من القوة إلى الفعل، إلا بفعل آليات عقلية، تستكنه العلاقة بين النص والواقع، وهو ما يستدعى إدخال مبدإ القصد، وما يتطلبه ذلك، من إعمال للاجتهاد الذي لا يعدو القياس آلة من آلاته، الملازمة له، ذلك ما ستكشف هذه الورقة المتواضعة عنه، عبر ثلاثة مباحث:
الأول: القياس في مفهومه الشرعي.
الثاني: فلسفة التأهيل المزدوج للواقع.
الثالث: حدود القياس في واقعنا المعاصر.
1- القياس في مفهومه الشرعي:
يجدر بنا توخيا للمنهج الملتزم - قبل البحث في دور القياس في تأهيل الواقع، وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية- أن نبحث في ماهية القياس، من حيث هو أصل من أصول الشريعة، والقياس في التعريف الأصولي، هو كما قال ابن السبكي: "حمل معلوم على معلوم، لمساواته في علة الحكم عند الحامل"[2]، وهذا "يعني إلحاقه به في حكمه، لمساواة المحمول للمحمول عليه، في علة حكمه، بأن توجد بتمامها في المحمول، وذلك سر التعبير بالاستواء، دون الاشتراك، الواقع في عبارة بعضهم، لأن الاشتراك لا يستلزم وجود المعنى بتمامه...".[3]
والقياس مبني على أربعة أركان:
1-الأصل: وهو محل الحكم المشبه به، وقيل دليله، وقيل حكمه.
2-حكم الأصل: ومن شرطه ثبوته بغير القياس، قيل والإجماع، وكونه غير متعبد به بالقطع.
3-الفرع: وهو المحل المشبه، وقيل حكمه، ومن شرطه تمام العلة فيه.
4-العلة: وهي عند جمهور أهل السنة: المعرف للشيء، وقال المعتزلة: هي المؤثر بذاته في الشيء، وقال الغزالي: هي المؤثر بإذن الله، وقال الآمدي: هي الباعث عليه.
والقياس عند أهل السنة إما صحيح وإما فاسد؛ فالصحيح ما وافق التعريف، الذي سبق ذكره، والفاسد ما خالفه، "والقياس الصحيح نوعان: أحدهما أن يعلم، أنه لا فارق بين الفرع والأصل، إلا فرق غير مؤثر في الشرع، كما ثبت عن النبي (ص)، في الصحيح، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم"، وقد أجمع المسلمون، على أن هذا الحكم، ليس مختصا بتلك الفأرة، وذلك السمن، فلهذا قال جماهير العلماء: إن أية نجاسة، وقعت في دهن من الأدهان، كالفأرة التي تقع في الزيت، وكالهر الذي يقع في السمن، فحكمها حكم الفأرة، التي وقعت في السمن...
والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعانى، ويكون ذلك المعنى موجوداً في غيره، فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع، سوّي بينهما، وكان هذا قياساً صحيحاً، فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما، وهما من باب فهم مراد الشارع....".[4]
2- القياس وفلسفة التأهيل المزدوج:
قد يتوهم البعض، أن دور القياس، يقف عند حد تدريب الواقع وتأهيله فقط، والواقع أن القياس قائم على تأهيل مزدوج: فهو من جهة يؤهل الواقع، الذي لم تنـزل فيه النصوص، ويبحث عن إمكانات أن يكون جزءاً من الشريعة، وذلك عندما يتم ربطه بأصل من أصولها، انطلاقاً من علة مشتركة بينهما، لكنه أيضا تأهيل للنص الشرعي، إذ يعتبر نقلاً للنص من حده الخاص، وواقعيته المعينة، إلى آفاق لم تكن من مشمولاته، استناداً إلى عملية القياس التي تقتضي تعقلا خاصاً، ينظر بإمعان في النصوص، ويقارنها بالوقائع، ثم يستنبط من دلالاتها العامة دلالات خاصة، تضفي على الوقائع الجديدة، حياة جديدة، ويترتب على هذا التأهيل المزدوج، انتقال النص إلى واقع جديد، وانتقال الواقع الجديد إلى نص.
والعلة هنا هي إكسير هذه العلاقة، وهذا التأهيل المزدوج، لذلك رأى الجمهور، أن لا شيء في الشريعة، يجرى على خلاف القياس، "وأن ما يظن مخالفته للقياس، فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسدا، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت في النص كونه من الشرع".[5]
وهذا تأكيد لما قال ابن تيمية: "لا يوجد نص يخالف قياساً صحيحاً، كما لا يوجد معقولٌ صريحٌ يخالف المنقول الصحيح."[6]
وتتفاوت العلة من حيث قيمة الحقيقة، لذا يقسمها الأصوليون إلى قسمين:
1/ علة قطعية: وذلك عندما يقطع بوجود العلة في الأصل، ووجودها في الفرع، مثال ذلك تحريم النبيذ، قياساً له على الخمر، لتماثلهما في علة هي الإسكار في كليهما، وتسمية هذه العلة بالقطعية، مرده إلى تأصلها، في الواقع الشرعي، قال المحلي: "حتى كأن الفرع فيه، تناوله دليل الأصل"[7]، لهذا رأى البعض، أن تحريم النبيذ، إنما دل عليه الأصل، لقوله (ص): "كل مسكر حرام"، وليس مستفاداً من القياس.[8]
والمثال الثاني: تحريم ضرب الوالدين، قياساً على قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف)، الآية، فالعلة هي الإيذاء، لذلك كان تحريم التأفف، يرجع إلى كونه إيذاءاً، والضرب من باب أولى، فكان الأصل حرمته، لقوة الدليل وقطعيته.
2/ علة ظنية: وتعني وجود علة الشيء في الأصل، وجودا ظنياً، لا يرقى إلى اليقين، رغم القطع بوجودها في الفرع، والقياس المبني على هذا النوع من العلة، يسمى القياس الأدون، لكونه قياساً ظنياً، مثال ذلك قياس التفاح على البر، في مبحث الربا لعلة تجمعهما، وهي عند المالكية الادخار والاقتيات، فالبر مدخر ومقتات عند الناس، وكذلك التفاح، وخالف الشافعية، فهي عندهم الطُعْمُ، وهي عند أبي حنيفة الكيل؛ فكل منهما مكيل، لذلك تساويا في العلة، فقيس الفرع على الأصل.
وفي هذا المستوى نفهم، كيف أن العلة لا يمكن أن تفارق النص الشرعي، وتتحول إلى عقل محض، فلا يجوز عند الأصوليين قياس معقول على معقول، دون صلة في التشريع المنصوص، ولو بالدلالة العامة البعيدة، لهذا جرى البحث، عما سماه الأصوليون بمسالك العلة، وهي الطرق التي تدل على كون الشيء علة، وهذا يعنى أنه لا يصار إلى التعليل إلا بعد معرفة الطريق الموصلة إليه؛ فلا مجال للاعتباط، والتفكير العشوائي.
ومسالك العلة متعددة: منها الإجماع، ومثاله منع القاضي من القضاء في حالة الجوع، ولا نص في هذا، وإنما هو مقيس على حديث الصحيحين: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، والعلة الجامعة بينهما، هي تشويش الفكر، لأن العلماء أجمعوا على أن العلة هي التشويش، دون نكير؛ فالإجماع إذن مسلك كبير من مسالك التعليل.
ومن مسالك العلة النص الصريح، والظاهر، والإيماء، والسبر والتقسيم، والمناسبة والاخالة، والشبه، والدوران، والطرد، وتنقيح المناط، وإلغاء الفارق.
والملاحظ ارتباط مسالك العلة في أغلبها باللغة، وهذا ضرب من ضروب تأهيل الواقع، إذ أن اللغة هي واقع الناس، ومرجع ثقافاتهم، فربط فهم النص بها من جهة التعليل، يعنى فرض واقعية النص الشرعي، وكل ما يقاس عليه.
3- حدود القياس في واقعنا المعاصر:
إن الإشكالية الأصعب، في مسألة القياس، هي معرفة حدوده وإمكاناته، في زمن تغير تغيراً مذهلاً، لم يكن يتنبأ به، فهل يستطيع القياس أن يؤهل مثل هذا الواقع، دون أن ينفصل عن النصوص التي هي مرجعه، إن الصعوبة تكمن هنا، في مفهوم القياس نفسه، حيث يتأكد تلازمه مع النص المقيس عليه، وتلك علة كونه لا يستطيع أن يشطح بعيدا، حتى يفارق مصدر عليته الذي هو النص الشرعي، صحيح أن القياس مازال ينشط بشكل كبير، لكن قيود النص مازالت تكبح جماحه، وتعوقه عن الاستقلال، إذ أن الاستقلال، يعني محو مفهومه، باعتباره لازمة من لوازم النص، رغم تأثيره الكبير في الواقع، انطلاقا من التعقل.
ومن النماذج المهمة التي تؤكد أن القياس مازال فاعلاً بشكل كبير، النوازل المعاصرة التي تحاول ربط الظواهر الجديدة بأصول الظواهر الشرعية القديمة؛ فنحن نشرع مثلا جواز بيع بطاقات الرصيد (رصيد المكالمات) بقياسها على مبدإ الجُعْلِ، إذ يجوز بيع العمل والخدمة، فالجعل على إيصال رسالة، في العهد القديم، يكافئ الجعل على رصيد المكالمة، لأن الأول الغاية منه إيصال الرسالة، دون أن يتعب المرسل، وبطاقة الرصيد، تقوم بهذه المهمة نفسها.
والفتاوى والشواهد في ذلك كثيرة، لكن هل يمكن للقياس أن يرتاد فضاءات غير فضاءات النص الشرعي الأصلي؟ لقد اكتشفت منذ سنوات مضت، عندما كنت عاكفاً على إعداد موسوعة في الفقه المالكي، أن القياس إذا لم يكن من الممكن انفصاله عن نصوص الأصل، فإنه رغم ذلك بإمكانه ارتياد نصوص أخرى، ذات علاقة بالتشريع، وهي نصوص الفرع، المستنبطة في كثير منها من الاجتهاد والاستحسان، وحتى من القياس نفسه، ولاحظت زيادة على ذلك، أن هذه الفرعيات، وخصوصا في المذهب المالكي، ذات قيمة شرعية، على خلاف ما توهم البعض، ممن اعتبرها نصوصاً مدرجة حول النصوص الأصلية، الغرض منها تشويه هذه الأخيرة ومحوها، فبعد جهد من التمعن، تبين لي أن لهذه النصوص الفرعية، قيمتين غاية في الأهمية: الأولى- أنها تشكل مصدراً من مصادر وثائق التاريخ، فالمتتبع للفقه المالكي، يرى التحولات التاريخية للمجتمعات، التي اعتنقت المذهب المالكي، بدءاً بمجتمع المدينة، ثم مصر، والعراق، ثم المغرب العربي، نظرا للظواهر التي تمت معالجتها، عبر هذا المذهب، لهذا تشكل النوازل اليوم أكبر مصدر للتاريخ والأنثروبولوجيا.
والقيمة الثانية- التي تهمنا هنا، ماثلة في أن هذه الفرعيات، صالحة لأن تكون أصولاً للقياس، لذلك سميتُ الأقيسة ذات المرجع الأصولي، بالأقيسة الأولى، وسميتُ الجديدة بالأقيسة الثانية، ومن أمثلة ذلك، أن المذهب المالكي نص على أن القِربة إذا احتاجت للقطران، أو الدباغ، استعمل فيها، ونظراً لرفع الحرج، يمكن لأهل البدو التطهر بها، رغم رائحة ذلك القطران، لأن آلة حفظ الماء تحتاج إليه، وبهذا يمكن أن نقيس لون الصدأ ورائحته التي نجدها فيه بفعل الأنابيب، وكذلك المواد المعقمة التي تحفظ صحة الإنسان، على هذا الفرع الفقهي البدوي.
وبناءً على هذا التصور، يمكن أن نتتبع الفرعيات التي تم الإفتاء بها، والمقارنة بينها وبين الظواهر الجديدة، للخروج من مأزق الفتوى، وقد اكتشفت عبر هذه الملاحظات، أن الكثير من الظواهر، إنما تختفي أشكالها القديمة، بينما تبقى هي هي في أثواب جديدة، فكأنها تقوم بضرب من ضروب تناسخ الأرواح، ومثل هذه التماثلات، من شأنه أن يساعد القياس في تأهيل الوقائع الجديدة، وتنمية إمكاناته الذاتية، لخدمة تغيير الواقع.
خاتمـــة:
ليس المغزى من هذه الورقات ادعاء ابتكار، في إشكال ظل وما يزال الشغل الشاغل للتفكير الأصولي، وإنما ترمي إلى التنبيه على عمق فلسفة الأصول الإسلامية، خاصة في بعدها العقلاني الإبداعي. ونظراً لارتباط حياة مجتمعاتنا بثقافتها، وهويتها الإسلامية، ينبغي أن تراجع هذه الثقافة على الدوام، وأن توضع على محك الواقع المتجدد، في معمعان عولمة غريبة في شكلها وتأثيرها.
المراجــع:
-ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مج19، مكتبة المعارف، الرباط المغرب.
-ابن السبكي، جمع الجوامع، انظره ضمن مجموع مهمات المتون.
-نشر البنود، شرح مراقي السعود، مج2، ط1، 2005
-ابن القيم، إعلام الموقعين، بيروت 2003
-شرج المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي، دار الفكر، بيروت، مج2
-يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، دار القلم، الكويت، ط2، 1989
-العربى علي اللوه، أصول الفقه، طبعة كريماديس، تطوان، المغرب، 1970
-عمر عبدالكريم الجيدي، التشريع الإسلامي: أصوله ومقاصده، منشورات عكاظ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1987
-الصادق عبدالرحمن الغريانى، الحكم الشرعي بين النقل والعقلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1989
-حمادى العبيدى، الشاطبى ومقاصد الشريعة، دار قتيبة، بيروت، ط1، 1992
-وهبي الزحيلي، الفقه الاسلامى وأدلته: دار الفكر، دمشق، ط3، 1989
-أحمد الريسونى، الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1999
[1]- ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مج19، ص208
[2]- ابن السبكي، جمع الجوامع، انظره ضمن مجموع مهمات المتون، ص168
[3]- نشر البنود، شرح مراقي السعود، مج2، ط1، 2005، ص249
[4]- ابن تيمية، الفتاوى، مج19، صص285،286
[5]- ابن القيم، إعلام الموقعين، بيروت 2003، ص302
[6]- ابن تيمية، الفتاوى، نفسه ص288
[7]- شرج المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي، دار الفكر، بيروت، مج2، ص224
[8]- يقول ابن تيمية: ما نصه: "ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس" إما في الاسم، وإما في الحكم، وهذه الطريقة التي سلكها طائفة من الفقهاء: من أصحاب مالك، والشافعى وأحمد يظنون أن كل مسكر، إنما كان بالقياس في الأسماء أو القياس في الحكم، والصواب الذي عليه الأئمة الكبار، أن الخمر المذكورة في القرآن، تناولت كل مسكرٍ، فصار تحريم كل مسكر، بالنص العام والكلمة الجامعة، لا بالقياس وحده، وإن كان القياس دليلاً آخر يوافق النص....."، انظر الفتاوى، نفسه صص،281،282